ومنه أبعدُ كحمل الحنفيْ [١]
أمراً لفيروز [٢] الذي به اقتفي
إمساك أيٍّ شا من الأُختين
على الذي مرّ من الحملين
ومثله تأويل مسح الأرجل
بالغسل مشروطاً بغير الأثقل
وقد بسطنا ما عليه من كَلمْ
بمشرق الشمسين فاطلب تغتنمْ
المطلب السادس في المنطوق معْ
مفهوم لفظٍ الذي منه انفرعْ
فالأوّل اللفظ الذي يدلّ في
محلّ نطق وصريحه الوفي
مطابقيٌّ وتضمّنيْ وما
سواه بالتزامهم قد وُسِما
وهو دلالة اقتضاء عُرِّفا
متى عُني وصدقه توقّفا
عليه أو صحَّته في العقل أو
في الشرع والتنبيه والإيما عنوا
ما ليس موقوفاً مع القرن بما
لولا وجود علَّة لما انتمى
لشارع وسمِّ بالإشارهْ
ما ليس مقصوداً من العبارهْ
مفهوم لفظٍ الذي يدلّ لا
في موضع النطق فإن تحصّلا
منه وفاق فهو فحوًى إن تشأ
وكونه لحن خطاب قد فشا
وسَمِّ مفهوم مخالف بما
كان دليلاً لخطاب علما
وذاك مفهوم لشرط وَصِفَهْ
وغاية معْ لقب قد رَدِفَهْ
مفهوم حصر مع مفهوم العددْ
كذاك الاستثنا وهذا ما وردْ
[١] الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٥١.
[٢]سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٧ / ١٩٥١ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٥١.