responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 316

ويرجع التقييد للتخصيص

وحكمه البيان بالتنصيص

وحيث منفيّين جاءا عملا

بالكلّ إجماعاً وإن تحصّلا

تخالف فنحن حملاً نمنع

وإنّهم مختلفون أجمع

المجمل والمبيّن

المطلب الرابع في المجمل معْ

مبيّن فمجمل ما قد شسعْ

عن الوضوح في دلالة وقدْ

يكون في فعل ولفظُ انفردْ

أو مع تركيب ولا إجمالَ في

تحريم ميتة وشبه يقتفي

إذ المراد ظاهر منها كذا

ما كان في تحريم عينٍ احتذى

ولا بمسح الروس إذ تحقّقا

تبعيضها بال ( با ) كما قد سبقا

والخلف في آية [١] قطع السرقه

فالمرتضى [٢] الإجمال فيها حقّقه

للاشتراك في يدٍ قيل كذا

في القطع أيضاً لاشتراك أخذا

فيه بمعنى الجرح والإبانهْ

فيثبت الإجمال لا الإبانهْ

والحاجبيْ والفخر والعلّامة [٣]

نفَوا الإجمال بلا ملامهْ

لأنّها حقيقة في العضوِ

لمنكب وفهم بعض يأوي

إلى قرينة أتت والقطع في

إبانة ظهوره غير خفي

وليس بالمحمل ما قد جمعا

في لغة والشرع حملين معا

كما أتى في قوله : « الطواف بال

ـ بيت صلاة » [٤] وكذا ما قد نقلْ

من أنّ الاثنين فما فوقهما

جماعة إذ حمله قد لزما

على مراد الشرع إذ من شأنه

تبليغه للحكم معْ بيانه

لا أنّه معلم معنى اللغهْ

وإن بدا منه لداعٍ سوَّغهْ


[١] المائدة : ٣٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٥٥ ٢٢٦.

[٣] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٦٣.

[٤]سنن الدارمي ٢ : ٤٤ / باب الكلام في الطواف ، غوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست