ومدّعي شرعيَّة الإفادهْ
لا لغة باطلة الإرادهْ
وليس إخراج من الصلاة بلْ
قُدِّر وجهان وكلٌّ محتملْ
مبناهما اللغو والاستقرار
في الظرف فانتفى هنا الغبارُ
والشرط والغاية والصفات في
جملة أحكام كالاستثنا تفي
من تلك تخصيص وبالعقل اشتهرْ
وحجّة المانع ضعفها ظهرْ
قيل الضمير بعد ما عمّ يخصْ
والحاجبيْ كالشيخ [١] في المنع ينص
والفاضل القولين أمّا المرتضى [٢]
فالوقف فيه كالمحقِّق [٣] ارتضى
وإنّه أسلم للتراجح
بين المجازين بلا مرجّح
وشاع الاستخدام وجه الأول
تخالف الضمير معْ ذا الموئل
للثاني لا استلزام في المجاز بلْ
يعطى لكلٍّ حكمه الدين حصلْ
المطلب الثالث في المطلق معْ
مقيّد فأوَّل لفظ جمعْ
دلالة لشائع في جنسه
وعكسه في حدّه كعكسه
ففي اختلاف الحكم حمل ينتفي
من غير قيدٍ لا مع التوقُّف
بالاتّفاق ومتى لم يختلفْ
ففي اتّحاد موجب حمل عُرفْ
إن مثبتين وردا إجماعا
من غير نسخ بل بياناً ذاعا
وقيل إن تأخّر المقيّد
فناسخ والأوّل المعتمد
لنا عليه الجمع أولى ولنا
فراغ ذمَّة به تيقَّنا
[١] العدة في أُصول الفقه ١ : ٣٨٥.
[٢] الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٠٣.
[٣] معارج الأُصول : ١٠٠.