responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 315

ومدّعي شرعيَّة الإفادهْ

لا لغة باطلة الإرادهْ

وليس إخراج من الصلاة بلْ

قُدِّر وجهان وكلٌّ محتملْ

مبناهما اللغو والاستقرار

في الظرف فانتفى هنا الغبارُ

والشرط والغاية والصفات في

جملة أحكام كالاستثنا تفي

من تلك تخصيص وبالعقل اشتهرْ

وحجّة المانع ضعفها ظهرْ

فصلٌ : الضمير العائد على بعض أفراد العام

قيل الضمير بعد ما عمّ يخصْ

والحاجبيْ كالشيخ [١] في المنع ينص

والفاضل القولين أمّا المرتضى [٢]

فالوقف فيه كالمحقِّق [٣] ارتضى

وإنّه أسلم للتراجح

بين المجازين بلا مرجّح

وشاع الاستخدام وجه الأول

تخالف الضمير معْ ذا الموئل

للثاني لا استلزام في المجاز بلْ

يعطى لكلٍّ حكمه الدين حصلْ

المطلق والمقيَّد

المطلب الثالث في المطلق معْ

مقيّد فأوَّل لفظ جمعْ

دلالة لشائع في جنسه

وعكسه في حدّه كعكسه

ففي اختلاف الحكم حمل ينتفي

من غير قيدٍ لا مع التوقُّف

بالاتّفاق ومتى لم يختلفْ

ففي اتّحاد موجب حمل عُرفْ

إن مثبتين وردا إجماعا

من غير نسخ بل بياناً ذاعا

وقيل إن تأخّر المقيّد

فناسخ والأوّل المعتمد

لنا عليه الجمع أولى ولنا

فراغ ذمَّة به تيقَّنا


[١] العدة في أُصول الفقه ١ : ٣٨٥.

[٢] الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٠٣.

[٣] معارج الأُصول : ١٠٠.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست