responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 314

كالشافعي [١] والشيخ [٢] أمّا الحنفيْ [٣]

وصحبه فللأخيرة اقتفي

والمرتضى [٤] مشترك والقاضي [٥]

كذا الغزاليُّ [٦] بوقف قاضي

وهو مردّ الحاجبي للأوّل

مصيرها كمفرد في العمل

وهجنة التكرير فيه ودُفِعْ

بأنّ دعوى الاتّحاد قد مُنِعْ

وإنّما الهجنة للتطويل معْ

إمكان إلّا في جميع ما وقعْ

للثاني لم يرجعْ إلى الجلد الَّذي

في آية القذف [٧] بإجماع حُذي

وإنَّ الأخرى كالسكوت واندفعْ

بالصرف للدليل والكلُّ يقعْ

كجملة لثالث يحسن أن

يستفهم القصد ولولاه اهتجن

كذا له أصالة الحقيقهْ

فالاشتراك واضح الطريقهْ

وفيه أنّ الحُسنْ كي يرتفعا

تصوّر احتماله فاندفعا

ويدفع الأصل بأنّ المشترك

يكون مرجوحاً وغيره أصكْ [٨]

فصلٌ : المستثنى من المثبت وعكسه

ما كان مستثنًى من الإثبات

نفي وبالعكس لدى الإثبات

والحنفيْ [٩] يكون مسكوتاً فلا

نفيَ ولا إثباتَ قد تحصَّلا

لنا عليه نقل غير واحد

وكِلْمة التوحيد [١٠] خير شاهد


[١] إرشاد الفحول : ١٥٠ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٤.

[٢] العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٣٢١.

[٣] الذريعة إلى أُصول الشريعة للمرتضى ١ : ٢٤٩ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٤ ، إرشاد الفحول : ١٥٠. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة للمرتضى ١ : ٢٤٩.

[٥] الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٦ ، إرشاد الفحول : ١٥٠.

[٦] المستصفى من علم الأُصول ٢ : ١٧٤.

[٧] إشارة إلى الآية الرابعة من سورة النور.

[٨] أصَكُّ : قوي شديد ، لسان العرب ٧ : ٣٧٨ صككّ.

[٩] الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢ ، إرشاد الفحول : ١٤٩.

[١٠] الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست