وقال في القدسيِّ [١] كلٌّ جائع
إلّا الذي أطعمت وهو شائع
والاتّفاق إنّ مَن يخرج مِنْ
عشر لتسعة فواحد زُكِنْ
ونمنع الإنكار بعد ما أقرْ
إذ الكلام جملة فلا حذر
وإنّما استهجن مصنوع المثلْ
من حيث تطويل بلا داع أخل
كمن يعد عشرة بواحِد
فواحد إلى انتهاء العدد
في قوله له عليَّ عشرهْ
إلّا ثلاثة تراد العشرهْ
وقيل سبعة وإلّا صارفهْ
وقيل بل أسماؤها مختلفهْ
لأوّل لزوم الاستغراق أو
تسلسل في المثل الذي عنَوا
وهو شريت العبد إلّا نصفَه
والقطع إنَّ نصفه لا كلّه
هو المراد بالشراء فبطلْ
ثانٍ وذا التركيب أيضاً قد أخل
بمقتضى قانونهم فاختلّا
ويشمل الضمير جزءَ إلّا
فيبطل الثالث أيضاً فلزم
أوّلها إذ لا سواه قد علمْ
كما لثانيها لزوم الكذب في
مقطوع صدق والمناص منتفي
عن أحد الاثنين في الإرادهْ
فما به أقرّ قد أراده
كما أتى ثالثها بطلان ما
قد سبقا بسابق فحتّما
وسبق إخراج لذَينِ يدفع
وللكلام فيه ذيل واسع
ما كان مستثنًى عقيب الجمل
بالواو راجع لكلِّ الأُول
[١] إرشاد الفحول : ١٤٩.