ما كان في استثنائهم منقطعا
فهو مجازٌ واشتراكٌ منعا
لفظاً ومعنًى ولذا لم يحملوا
عليه مهما أمكن المتّصلُ
وقوله في الذكر جلَّ قيلا
(إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) [١] (إِلّا قِيلاً) [٢]
وهكذا غيرهما لا يرد
على المجاز حيث لا يطّرد
فلم يكن حقيقة وفيه
تنظُّر إذ ليس بالوجيه
ووصل مستثنًى بمستثنى به
ولو بحكم لازمٍ فانتبِه
إذ يلزم الجهل بكلِّ ما جمعْ
معاوضات وأقارير تقعْ
لا لثغاً استثنا مقرٍّ بعددْ
لبعضه بعد تطاول الأمدْ
لا ما رواه الخصم من تعيُّن
تكفير حالف بشيء بيِّن
ثمّ رأى منه سواه أفضلا
معْ كون الاستثناء منه أسهلا
إذ ليس ثابتاً لدينا واعتَمدْ
من جوَّز التأخير غير معتمدْ
إذ نقلهم تأخير شهر كامل
عن ابن عبّاس الفقيه الكاملِ
ليس بثابت [٣] أو المراد
إظهار ما أضمره الفؤاد
يلغى اتّفاقاً الذي يستغرقُ
وأكثر لأكثر قد حقَّقوا
مثل مساويه وقيل في العددْ
يمنع مطلقاً وبعض اطّردْ
للمنع مطلقاً ولو غير العددْ
لنا على جوازه قول الصمدْ [٤]
لأنّه استثنى الغواة وهمُ
أكثر في العدادِ من سواهم
[١] النساء : ١٥٧.
[٢] الواقعة : ٢٦.
[٣] العدة في أُصول الفقه ١ : ٣١٤.
[٤] الحجر : ٤٢.