وسبب الحنث بعرف خُصّا
لحالف حيث جرى فاختصّا
تخصّ سنة بمثلها كما
تخصُّ بالإجماع حيث علما
وخصّص الكتاب بالإجماع
ونفسه أيضاً بلا نزاع
كذا بذي تواتر من الخبرْ
لا خبر الواحد عند من خطرْ
كالشيخ [١] والأتباع والعلّامة [٢]
وجملة جاز بلا ملامهْ
وقيل إنْ خصّ بقاطع سبقْ
وقيل بالوقف وذا هو الأحق
لأنّه أسلم والمحقِّق [٣]
مال له وبعض من يحقِّق
المانعون لم يعارض ظنّيْ
ما كان قطعيّاً ولو في المتنِ
ويلزم النسخ بذا البيان
لأنه التخصيص في الأزمان
ومن يفصّل إنّما يعارض
به إذا ضعف العموم يعرض
من المجاز والمجيز أعملا
كلا الدليلين وذا إذ حصلا
أولى من الطرح وقطع المتن معْ
ظنّ دلالة يصحّ إن يقعْ
معاكس له مع المعارضهْ
فإذ جمعنا تنتفي المناقضهْ
ونفي نسخ لاتِّفاق قائمِ
والضعف بالمجاز غير لازم
ما عمّ معْ ما خصّ إن تنافيا
وفي الزمان اقترنا واستويا
بني عليه وإذا تقدّما
فنسخ ما عمّ به تحتّما
بعد حضور عمل بما شمل
وقبله التخصيص لا غير قبل
[١] العدة في أُصول الفقه ٢ : ٣٤٤.
[٢] مبادئ الوصول : ١٤٨.
[٣] معارج الأُصول : ٩٦ ٩٧.