responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 307

موارد استعماله لما صلحْ

له بقوّة وردّه اتّضحْ

إذ سبَق الصلوح للعموم معْ

أنّ بالأطفال انعكاسه امتنعْ

وهكذا نحو قضاة المصر معْ

أسماء موصول وشرط إذ جمعْ

جميعها بقوّة تناولا

ما ليس بالفعل وقد تمحَّلا

تكلّف الوجه ولا يبعد أنْ

يقال لفظ بالدلالة اقترنْ

يشمل الأجزاء والجزئياتِ

وضعاً وهذا فاقد الآفاتِ

فصلٌ : صيغة العموم حقيقة في العموم

ما لفظه من صيغ العموم

حقائق فيه بلا توهيم

لا في الخصوص وهو في أسامي

للشرط والموصول واستفهام

واسم لجنس قد حُلِي باللامِ أو

إضافة كأمره فيما تلوا

والجمع مثله وما تنكَّرا

وكان عن صيغة نفي اخِّرا

وقيل في المخصوص لا فيه لنا

تعارف استدلالهم بها هنا

واتّفقوا في كلمة التوحيد

وفي جعالة بلا ترديد

والحنث في لا أضربن أحدا

والكذب في ما إن ضربت أعبدا

وقصة لابن الزبَعرى [١] ويردْ

تيقُّن الخصوص منها إذ قعدْ

عن النهوض والمجاز أرجح

من اشتراك فيه إذ يُصحَّح

والمثل المشهور لا يفيد

فالمذهب الماضي هو السديد

فصلٌ : أدنى مراتب صيغ الجمع

أدنى مراتب لجمع صادر

ثلاثة لا اثنان للتبادرِ


[١] الدر المنثور ٤ : ٦٠٧. الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١٧.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست