responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 305

ومانع إدخاله الماهيّهْ

إلى الوجود لم يفد حجيّه

لأنّه مصادر إذا قصدْ

منه دوام وسواه لم يفدْ

قالوا لكل منهما قد وردا

فالاشتراك فيهما قد قصدا

كقوله سبحانه ( لا تَقْرَبُوا ) [١]

والنهي عن لحم لمن يطيَّب

وبالدوام ونقيض قيَّدا

من غير تكرار ولا نقض بدا

قلنا هنا التوقيت قد تعيَّنا

وشاع تصريحٌ بما قد ضمّنا

فصلٌ : النهي في عين العبادة أو جزئها أو شرطها يدل على فسادها

النهي في عبادة لعينها

أو جزئها أو شرطها أفسدها

لكشفه عن قبح مأتيٍّ فلا

يكون مأموراً فلم يمتثلا

ولامتناعه مع التعادل

في الحكمتين أو مع التفاضل

معْ كون حكمة به قد رجحت

ولامتناع صحّة أن رجَحَت

والشيخ [٢] كالعبادة المعاملهْ

فإنّ يتمّ ذا الدليل تمّ لهْ

وباحث مستظهر البيانِ

والحنفيْ [٣] وبعده الشيباني [٤]

يفيد نهي صحّة المنهي إذ

لولاه جاء الامتناع فانتبذ

منع ذوي التكليف عنه إذ لزمْ

تحصيل حاصل وأيضاً يلتزمْ

لأن يكون غير معنًى شرعيْ

فلا تصمْ عيداً بمعنًى مرعيْ

في لغة لا بمراد الشرع

قلنا امتناعه بهذا المنع

كما بشرعي نريد ما انوجدْ

بصورة تعيّنت وإن فسدْ


[١] النساء : ٥٣ ، الأنعام : ١٥١ و ١٥٢ ، الإسراء : ٣٢ و ٣٤.

[٢] عدّة الأُصول ( الطوسي ) ١ : ٢٦١.

[٣] الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١١ ، المستصفى من علم الأصول ٢ : ٢٩.

[٤] الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١١ ، المستصفى من علم الأصول ٢ : ٢٩. والشيباني هو محمد بن الحسن بن فرقد ( ١٣١ ١٨٩ ه‌ ) ، الأعلام ( الزركلي ) ٦ : ١٠٠.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست