لا هي لاستحالة في الخارجِ
وقيل بل نهياً لتقييد يجيء
للفعل بالشخصيِّ والمطلوبُ
يكون مطلقاً له الوجوبُ
ومنشأ النزاع الاختلاف في
وجودها لا مع شرط يقتفي
والحقّ أنّها بفرد يجب
موجودة بفردها فتطلب
ولا ينافي مطلق مقيدا
بل إنّه يشمله متن بدا
وبعضهم منشا النزاع جعلا
نفياً لفرق بينها بشرط لا
وبين هذه بلا شرط وذا
لبعده من الصواب نُبذا
النهي للتحريم للتبادر
والذمّ للعبد بفعل صادر
من بعد قول سيد لا تفعلِ
(وَما نَهاكُمْ ... فَانْتَهُوا) [١] فحوًى جلي
وهل يفيد كفّ نفسٍ أو عدمْ
فعل لهم قولان حتى للعلمْ
علامة التهذيب والنهايهْ
والفرق ما بينهما في الغايهْ
للأوّل القدرةُ لا تؤثر
في الثاني والثاني له يعتبر
إنّ الذهول حاصل في الأغلب
عن أوّل والثاني منها اجتنب
ويظهر التأثير في استمراره
كما مضى في الحكم مع تقريره
النهي للدوام عند الأكثر
والمرتضى [٢] كالبعض لم يعتبر
كالأمر والفاضل قد تخيّرا
كليهما لنا احتجاج كثرا
من سلف به على الدوام
بلا نكير لذوي الأفهام
[١] الحشر : ٧.
[٢] الذريعة ١ : ١٧٦.