responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 303

وفعله لتركه مستلزم

فيحرمن وفيهما تكلّم

لمنع الاستلزام في كليهما

ومن نفى فمن ذهول علما

بحالة الأمر عن الأضداد

فالنهي عنها واضح الفساد

وقيل إنّه من الأمر انتبط

مثل دليل لإشارة ضبط

فلم يضرْ ذهوله إذ انتفى

فيما له ذا الأصل منهم وظفا

والبحث في كليهما قد اتّسعْ

وإن يرد إبدال نهي قد وقعْ

عن الذي خصّ بنفي الأمر بهْ

فيبطلن لكان أولى فانتبهْ

إذ ليس سالماً من الإشكال

معْ منع أقربية الإبدال

فصلٌ : الأمر بالشي‌ء لا يكفي في قضائه

الشيخ [١] والأكثر في أمر ثبتْ

توقيته لم يقض منه إن يفتْ

إذ لم يدلَّ صُمْ خميساً مثلا

لصوم غيره بوجه حصلا

وجاز أن يختص وصف الحسن بهْ

والحسن في يوم سواه مشتبهْ

والاحتجاج بالأداء للأدا

وللتساوي الضعف فيه قد بدا

وقولُ إنّ الأمر قد تعدّدا

صوماً وتخصيصاً فحيث فقدا

ثانٍ فمنه لا يفوت الأوّل

وإنّه كالدَّين إذ يؤجّل

وإنّه مستلزم إلى الأدا

ففيه أنّا نمنع التعدُّدا

وشغل ذمَّة بدين فرقا

ودركُ فائت لمنع حقِّقا

فصلٌ : المطلوب بالأمر

قيل مفاد الأمر فعل جزئيْ

مطابق ماهيّة للكلِّيْ


[١] العدة في أُصول الفقه ١ : ٢١٠.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست