وفعله لتركه مستلزم
فيحرمن وفيهما تكلّم
لمنع الاستلزام في كليهما
ومن نفى فمن ذهول علما
بحالة الأمر عن الأضداد
فالنهي عنها واضح الفساد
وقيل إنّه من الأمر انتبط
مثل دليل لإشارة ضبط
فلم يضرْ ذهوله إذ انتفى
فيما له ذا الأصل منهم وظفا
والبحث في كليهما قد اتّسعْ
وإن يرد إبدال نهي قد وقعْ
عن الذي خصّ بنفي الأمر بهْ
فيبطلن لكان أولى فانتبهْ
إذ ليس سالماً من الإشكال
معْ منع أقربية الإبدال
الشيخ [١] والأكثر في أمر ثبتْ
توقيته لم يقض منه إن يفتْ
إذ لم يدلَّ صُمْ خميساً مثلا
لصوم غيره بوجه حصلا
وجاز أن يختص وصف الحسن بهْ
والحسن في يوم سواه مشتبهْ
والاحتجاج بالأداء للأدا
وللتساوي الضعف فيه قد بدا
وقولُ إنّ الأمر قد تعدّدا
صوماً وتخصيصاً فحيث فقدا
ثانٍ فمنه لا يفوت الأوّل
وإنّه كالدَّين إذ يؤجّل
وإنّه مستلزم إلى الأدا
ففيه أنّا نمنع التعدُّدا
وشغل ذمَّة بدين فرقا
ودركُ فائت لمنع حقِّقا
قيل مفاد الأمر فعل جزئيْ
مطابق ماهيّة للكلِّيْ
[١] العدة في أُصول الفقه ١ : ٢١٠.