responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 302

لنا الخروج عن حقيقة كما

به الزمان والمكان عدما

ويبطل القياس بالنهي لما

من فارق الوجهين قطعاً علما

وإنّما التكرار في الصلاة معْ

صوم بأمر خارج فليتبعْ

وإنّما كان اقتضاء الأمر

نهياً عن الترك بحسب الأمر

والامتثال ذا كُفي بالمرّهْ

لا يقتضي ظهورها بالمرّهْ

وما ينط بعلَّة قد ثبتت

لا غيرها مكرّراً إذ كرّرت

فصلٌ : دلالة الأمر على الفوريَّة وعدمها

الأمر للفعل بلا فور ولا

تأخُّر كالفاضلين [١] وعلى

فوريّة قد عوّل الشيخ [٢] لنا

إنّ الخروج عنهما قد زُكنا

وإنّما أتمَّ من تأخَّرت

سرعة سقيه لعادة قضت

ولا قياس وثبوت الذمِّ في

آية [٣] إبليس لتعيين قُفي

بنفخ روح فيه بعد التسويهْ

أو نيَّة لتركه بالتعليهْ

وينتفي التكليف بالمحال معْ

نفيٍ لتعيين لتأخير وقعْ

ومعْ تعيُّن فكالمؤقّت

بالعمر في تأخيره المستثبت

وسارعوا واستبقوا للفضل

لا للوجوب لبدار الفعل

فصلٌ : اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده

لا ريب أنّ الأمر بالشي‌ء اقتضى

نهياً عن الضدّ الَّذي قد فرضا

له العموم وهو تركه له

أمّا الذي خصّ فمن أثبته

يحتجّ أنَّ فعل شي‌ء قد وجبْ

مستلزم لتركه فهو يجبْ


[١] معارج الأُصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠١.

[٢] العدة في أُصول الفقه ١ : ٢٢٧.

[٣] الأعراف : ١٢.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست