لنا الخروج عن حقيقة كما
به الزمان والمكان عدما
ويبطل القياس بالنهي لما
من فارق الوجهين قطعاً علما
وإنّما التكرار في الصلاة معْ
صوم بأمر خارج فليتبعْ
وإنّما كان اقتضاء الأمر
نهياً عن الترك بحسب الأمر
والامتثال ذا كُفي بالمرّهْ
لا يقتضي ظهورها بالمرّهْ
وما ينط بعلَّة قد ثبتت
لا غيرها مكرّراً إذ كرّرت
الأمر للفعل بلا فور ولا
تأخُّر كالفاضلين [١] وعلى
فوريّة قد عوّل الشيخ [٢] لنا
إنّ الخروج عنهما قد زُكنا
وإنّما أتمَّ من تأخَّرت
سرعة سقيه لعادة قضت
ولا قياس وثبوت الذمِّ في
آية [٣] إبليس لتعيين قُفي
بنفخ روح فيه بعد التسويهْ
أو نيَّة لتركه بالتعليهْ
وينتفي التكليف بالمحال معْ
نفيٍ لتعيين لتأخير وقعْ
ومعْ تعيُّن فكالمؤقّت
بالعمر في تأخيره المستثبت
وسارعوا واستبقوا للفضل
لا للوجوب لبدار الفعل
لا ريب أنّ الأمر بالشيء اقتضى
نهياً عن الضدّ الَّذي قد فرضا
له العموم وهو تركه له
أمّا الذي خصّ فمن أثبته
يحتجّ أنَّ فعل شيء قد وجبْ
مستلزم لتركه فهو يجبْ
[١] معارج الأُصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠١.
[٢] العدة في أُصول الفقه ١ : ٢٢٧.
[٣] الأعراف : ١٢.