responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 299

وإنّما سُفِّه حكم بالبقا

في الدار من ذي غيبة قد فارقا

واطرحت بيِّنة النافي معا

تعاضد به لما قد قطعا

به من العادة بالخروج

ومثبت أبعدَ في الولوجِ

في غلط ممَّن نفى فقدّما

وهاك تذنيب القياس مفهما

القياس

وهو مساواة الفروع الأصلا

في علَّة الحكم وهذا أجلى

أو إنّه إجراء حكم الأصلِ

في فرعه بجامع فاستجلِ

أربعة الأركان منه وانتفت

حُجِّيَّةٌ فيه سوى الّذي ثبتْ

من أولويّة ونصّ العلَّهْ

إن جعلا منه من الأدلَّه

لقوله (لا تَقْفُ) [١] (أن تقولوا) [٢]

[و] (الظنّ لا) [٣] يغني وذا شمولُ

أخرج بعض بالدليل وبقي

سواه تحت منعه المحقّقِ

وفي الحديث النبوي [٤] إن فعلا

ذلك فالضلال فيهم حصلا

ومنع أهل البيت قد تواترا [٥]

فصار إجماعاً لهم مشتهرا

وتوجبون الجَلدَ و [٦] الرجم ولا

صاعاً من ألما [٧] توجبون حصلا

بأولويّة وقد تكثّرا

تخالف الأحكام معْ ما ظهرا

من التساوي ومماثل كما

في الفرق بين العدَّتين علما

والعيد مع جارية والسارق معْ

ذي الغصب والعكس له أيضاً وقع

كالقتل للصيد بعمد وخطا

ومثله التكفير في قتل الخطا


[١] الإسراء : ٣٦. (٢) البقرة : ١٦٩.

[٣] يونس : ٣٦. (٤) كنز العمال ١ : ١٨١ / ٩١٥ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٦.

[٥] معارج الأُصول : ١٨٨.

[٦] إشارة إلى حديث عليٍّ عليه‌السلام ، انظر التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥. (٧) ألما : محذوف الهمزة ( الماء ) ؛ للضرورة الشعرية.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست