responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 298

إلى الغزاليِّ [١] وبعض حنفي [٢]

لنا اشتراط في دليلنا الوفي

في خبر الآحاد ما بينهما

والحاجبيْ احتجّ على هذا بما

من أولويّة له على الخبرْ

صحّ لقطع بدلالة صدر

وفيه شكّ وبقولِ المصطفى

نحكم بالظاهر إذ ليس خفا

في أنّه يفيده واعترضا

بالبعد للعلم به فانتقضا

به وبعد الاطّلاع في البقا

وقولهم إثبات أصلٍ حُقّقا

بظاهرٍ منتقضٍ بالسنّهْ

لأنّها أقوى الأُصول جُنّهْ

وقد تجوّزوا فسمّي المشتهر

بمجمع فيه وربّما اعتبرْ

إلحاقه به كما في الذكرى [٣]

والحنظليُّ مثله في الإجرا

المطلب الرابع : في الاستصحاب

المطلب الرابع في استصحاب

ورسمه الشائع في الأصحاب

إثبات حكم في زمان لاحق

من الثبوت في زمان سابق

والأظهر الإطلاق في الحجيّهْ

موافقين أكثر العدليّهْ

ولا اعتداد بخلافِ المرتضى [٤]

وأغلبٍ من حنفيّين [٥] ارتضى

وأكثري [٦] أهل الكلام [٧] ولنا

ثبوت حكم أولاً وما عنى

مزيله فبالبقاء قد ثبت

ظنّ ولولاه لما تقرّرت

معجزة كما ادّعى البيضاوي

وفيه ما فيه من الدعاوي

وعدّ إرسال الهدايا المتحفهْ

مع المكاتيب من البعد سفهْ

ولاستوى التشكيك في الزوجيَّه

والشكُّ في البقاء في الحليَّهْ


[١] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٢١٥. (٢) الإحكام في أصول الأحكام : ٢٣٨.

[٣] الذكرى : ٥. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٨٢٩ ٨٣٠.

[٥] العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦. (٦) كذا في المخطوط بالياء.

[٧] العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست