responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 300

ومفسدٌ للصومِ والإفطار

ومن يريد العود في الظهار

والقتل في الردّة والزنا فلا

يكفي اشتباه في أُمور حصلا

واستندوا للأمر باعتبار

وأنّه قدر للكفّار

في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ ) [١]

وقرّر النبي [٢] معاذاً في خبر

على اجتهاده وقاس المضمضه [٣]

بقبلة للصوم ليست ناقضهْ

وقاس حجّة على الدين كما

في خبر للخثعميَّة [٤] انتمى

وما أتى في شركة [٥] في السرقه

وسيرة الصحابة [٦] المحقَّقهْ

فكان إجماعاً وفي الكلِّ نظرْ

إذ المراد الاتّعاظ المعتبر

كقوله « لعبرة » والسوقُ [٧]

يمنعه إذا اقتضاه الذوقُ

وقِيسَ شرعيٌّ بعقليٍّ منع

والآية [٨] الإنكار فيها متّسع

والضعف في دلالة وفي السندْ

فيما رووه عن معاذ معتمدْ

وقد روينا الأمر بالمكاتبهْ

ونهيه عن اجتهاد رتَّبهْ

وكلُّ ذي الأخبار في التمثيل

دون القياس واضح السبيل

والخثعميُّ ظاهر في الأولوي

ومبتنى إجماعهم غير قويْ

وشاعَ إنكار ابن عباس [٩] معا

شيخهم [١٠] وغيرهم [١١] للمدّعى

فأين إجماع وحيث قد بطل

فالذكر للشروط تطويل أخل


[١] يس : ١٥ ، وفي المخطوط : ( إن أنتم ). (٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٠٣ / ٣٥٩٢.

[٣] مسند أحمد ١ : ٢١ ، المحرر ٢ : ١٠١.

[٤]الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٢٩٤ ، كنز العمال ٥ : ٢٧٢ / ١٢٨٦٠.

[٥] الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤. (٦) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٠.

[٧] أي وسياق الآية. (٨) يس : ١٥.

[٩] الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤ ، معارج الأُصول : ١٩٣.

[١٠] المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣.

[١١] المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست