أو حلفهم لنفيهم لنهيهمْ
عن فعل إنفاق بآية فهم
أو ( إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) [١] شأنا
فلا اغترار بالذي قد كانا
إذ يصدق الكذوب في إخباره
وردّد الكفّار في إخباره
بين افترا عمد وما عنه انتفى
فتنتفي واسطة بلا خفا
ما كان من تواتر فهو خبرْ
جماعة منه له القطع ثمرْ
وشبهة السمنيّة [٢] الملاحدهْ
واهية ليس لها من فائدهْ
وشرطه بلوغ من يرويه
في كلّ عصرٍ حد عدّ فيه
أمن التواطي عادة على الكذبْ
ثمّ استنادهم لحسن ينتسبْ
والحصر للأقلِّ في بعض العدد
تجازف ولافتراءٍ استند
قول مخالف بأنّا نشترطْ
دخول معصوم به نعم شرطْ
نفي لسبق شبهة موهِّيهْ
ولاعتقاد نفيه مؤدِّيهْ
وهو اشتراط المرتضى [٣] ليندفعْ
كلام كفّار بنفي ما سمعْ
تواتراً ببعض ما للمصطفى
من معجزات وكذا من خالفا
في نفيهم تواتر النصِّ على
وصيِّهِ أعني عليّاً ذا العُلا
وغير ذي تواترٍ آحادُ
وما له بنفسه مفادُ
إلّا ظنُوناً بحتة والمدَّعيْ
قطعاً به مكابر لم يسمعِ
وقد يفيده إذا ما جامعا
قرائناً وباهت من نازعا
[١] إشارة إلى الآية : ٤٢ من سورة التوبة.
[٢] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٨١ ، العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٦٩.
[٣] الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.