يجوز بالإجماع [١] عقلاً العملْ
من خبر الواحد كيفما حصلْ
والخلف في وقوعه فالمرتضى [٢]
ينفيه والحلّي [٣] له قد ارتضى
كالسيد ابن [٤] زهرة والقاضي [٥]
موافقين لكثير ماضي
والقول بالجواز كان الأظهرا
كما عليه جمع من [٦] تأخَّرا
لظاهر من آية النفْر [٧] ومن
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) [٨] فاستبن
وما من الإجماع شاع واشتهرْ
وذاع في صحب الأئمّة الغُرَرْ
وبعدهم من اهتمامهم بها
والاعتناء منهمُ بشأنها
بالنقل والتدوين والتصحيح
والجهد في التعديل والتجريح
والبحث عن رواتها بالمدحِ
لبعضهم وبعضهم بالقدحِ
وليس ذا إلّا لتحصيل العمل
وبالأُصول خصّ نهي قد حصل
عن اتّباع الظنّ للحكايهْ
عن حال كفّار كما في الآية [٩]
وبعده البراءة الأصليَّه
ضعيفة ليس لها مزيّهْ
ومطلق التجويز للمعارض
ما لم يبن بالمنع غير ناهض
والخبر المعزى لذي اليدين [١٠]
فالوقف لانفراده في البين
معَ أنّه ليس علينا بل لنا
إن صحّ في الورود عن نبيّنا
[١] العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٦. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.
[٣] السرائر ١ : ٥٠. (٤) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٥.
[٥] المعالم : ٢٦٣. (٦) الرعاية : ٨٨.
[٧] التوبة : ١٢٢. (٨) البقرة : ١٠.
[٩] النجم : ٢٨. (١٠) صحيح مسلم ١ : ٣٣٦ ، العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٥ ١٢٦.