responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 285
فصلٌ : الواجب التخييري

مخيّر ما عيّن الشارع لهْ

من غير نوعه اختياراً بدلهْ

فأخرج التعيين ميتاً احترقْ

والثاني صوم سافر كان بحق

كذا موسَّع مع الكفائي

وباختيار للطهور المائيْ

ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ

فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ

ثمّ الوجوب للجميع مسقطا

بالبعض أو لواحد قد ضبطا

معيَّناً عند الإله وقعا

بنفي تخييرٍ عليه أجمعا

وما رأوا من المحال اندفعا

بأنّه يلزم حيث وقعا

غير معيَّن بكلّ وجهِ

لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ

فأحد الأبدال ممّا صدقا

بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا

أو أنّه تحصيل أمر كلِّي

منطبق بما له من جزئيْ

وذا كتكفير بما يكون منْ

أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ

والفارق الإجماع في التأثيم في

ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ

مسألتان :

الاولى : لا أمر حقيقياً في المندوب

ما كان مندوباً فليس يؤمر

به حقيقة وفاقاً يؤثر

للفاضل العلّامة [١] الحلِّيِّ

والفخر والرازيِّ [٢] والكرخيِّ [٣]

لأنّ لفظ الأمر للوجوب

كما يجي‌ء في بحثه المطلوب

والحاجبيْ [٤] وتابعوه خالفوا

في المدّعى وفي الدليل آلفوا


[١] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.

[٢] إرشاد الفحول : ٩٤ ، الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.

[٣] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.

[٤] إرشاد الفحول : ٩٤.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست