واستندوا لأنّه إطاعهْ
والفعل للمأمور معنى الطاعهْ
وأنّه من أحد الأقسام
فإن يرد حقيقة الكلام
فمنعنا كليّة الكبرى يرد
وإن أرادوا للأعمّ لم يفدْ
قيل المباح ليس جنس ما عدا
محرّماً بل كلُّ واحدٍ بدا
نوع من الجنس وذاك الحكم
كما يظنّ وهو منهم وهمُ
إذ ليس يخلو النوع عمّا هو منْ
حقيقة الجنس الذي له زُكِنْ
وهو تساوي الفعل والترك وما
قالوا به من أنّه قد وسما
بفعل ما يؤذن فيه غفلهْ
واضحة إذ لم يراعوا فصلهْ
أهل الكلام [١] عرّفوا الصحيح في
عبادة بوفق شرع أشرفِ
والفقهاء [٢] ما أسقط القضا وفي
صحيحة العيد [٣] انعكاسه خفي
إن لم يؤوّل عن ظهوره وإنْ
أُوِّل فالطرد بعكسها يهنْ
ويظهر الخلاف في الصلاة
بظنّ طهرٍ معْ خلاف يأتي
وفي العقود وكذا الإيقاع ما
بالأثر الشرعي حكماً ألزما
وإن يعرَّف مطلقاً به كفى
وباطل وفاسد ترادفا
والحنفيُّ [٤] فيهما قد فرّقا
وقابلاً إلى الصحيح مطلقا
[١] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.
[٢] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.
[٣] أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدِّ ؛ إذ لأحدَّ لها ( من الشيخ البهائي رحمهالله ).
[٤] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٥.