responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 286

واستندوا لأنّه إطاعهْ

والفعل للمأمور معنى الطاعهْ

وأنّه من أحد الأقسام

فإن يرد حقيقة الكلام

فمنعنا كليّة الكبرى يرد

وإن أرادوا للأعمّ لم يفدْ

الثانية : جنسيَّة المباح

قيل المباح ليس جنس ما عدا

محرّماً بل كلُّ واحدٍ بدا

نوع من الجنس وذاك الحكم

كما يظنّ وهو منهم وهمُ

إذ ليس يخلو النوع عمّا هو منْ

حقيقة الجنس الذي له زُكِنْ

وهو تساوي الفعل والترك وما

قالوا به من أنّه قد وسما

بفعل ما يؤذن فيه غفلهْ

واضحة إذ لم يراعوا فصلهْ

فصلٌ : مفهوم العبادة الصحيحة

أهل الكلام [١] عرّفوا الصحيح في

عبادة بوفق شرع أشرفِ

والفقهاء [٢] ما أسقط القضا وفي

صحيحة العيد [٣] انعكاسه خفي

إن لم يؤوّل عن ظهوره وإنْ

أُوِّل فالطرد بعكسها يهنْ

ويظهر الخلاف في الصلاة

بظنّ طهرٍ معْ خلاف يأتي

وفي العقود وكذا الإيقاع ما

بالأثر الشرعي حكماً ألزما

وإن يعرَّف مطلقاً به كفى

وباطل وفاسد ترادفا

والحنفيُّ [٤] فيهما قد فرّقا

وقابلاً إلى الصحيح مطلقا


[١] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.

[٢] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.

[٣] أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدِّ ؛ إذ لأحدَّ لها ( من الشيخ البهائي رحمه‌الله ).

[٤] المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٥.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست