responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 284

وجوبه كفاية في تركه

وذا اصطلاح لا مشاحةٌ به

إذ جاز أن يُطلَق لفظ البدل

لمثل ذا العزم بلا تأمُّل

وكون عزم لازم الإيمان لا

يمنع أيضاً أن يكون بدلا

من ظنَّ الموت وترك الواجب قبله

ومن يظنّ الموت في وقت عصى

بالترك قبله إذا الموت نصا [١]

وإن تبقَّيا ففي العصيان

ونفيه صحّ لهم قولان

والفعل في حال البقا أداء

ومذهب القاضي [٢] به قضاء

وكلّ ما بالعمر قد توقَّتا

فكلُّ ما مرَّ له قد ثبتا

ومن يظنَّ صحّةً فاختُر ما

بفجأةٍ فغيرُ عاصٍ فيهما

والحاجبيْ فرَّق في القسمين

وهو تحكُّم بغير مين

فصلٌ : الواجب الكفائي

وواجب كفاية ما سقطا

بفعل بعض عن جميع فرطا

أمّا بقطع أو بظنٍّ معتبرْ

واصلة على الجميع يعتبرْ

وقول بعض شافعيٍّ إنّه

يلزم بعضاً لا بتعيين له

ينفيه إجماع على التأثيم

للكلِّ من مكلَّف حكيم

لأنّ تأثيماً لبعض يجهل

من غير تعيين له لا يعقل

بعكس تأثيم بغيره فلا

مانع عنه عند كلّ العقلا

وآية النفْر [٣] وربّي أعلمُ

مُرادها نفي وجوب يعلمُ

به عن الجميع لا ما يُفهم

من كونه حقّا على ما يُبهم


[١] المناصاة : الأخذ بالنواصي ، ومنه : نصوته ، أي قبضت على ناصيته. اللسان ١٤ : ١٧٠ نصا.

[٢] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٥.

[٣] إشارة إلى قوله تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ). التوبة : ١٢٢.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست