responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 283

كبعض أحنافٍ [١] ولا مراعى

كما عن الكرخيِّ [٢] هذا ذاعا

بل كلُّ واحد من الأجزاء

للفعل صالحٌ على السواء

فأحد الأشخاصِ منها الواجب

بمقتضى إطلاق أمر يوجب

من غير قيد وانتفى التأثيم في

تأخيره عن وقته الموظّفِ

وعدم البطلان بالتقديم في

أوَّل وقته بإجماع وُفي

واتّفق السيِّد [٣] والشيخ [٤] على

تخيير من كلَّف في أن يفعلا

أو يعزم الفعل به وقد حذا

أبو المكارم [٥] وقاضٍ نحو ذا

والفاضلان [٦] خالفا ومن تبع

إليهما وأوّل قد اتُّبِعْ

لأنَّه الحقُّ وإلّا لزما

خروج ذا الواجب عمّا عَلِما

من الوجوب بانتفا التأثيم في

تأخير ميت فجأة لم يعرف

وقت وفاته وأيضاً يلزم

بمقتضى القول الذي قد لزموا

أن يتساوى واجب في الوقت

وقبله وهو جليُّ المقت

والآخرون أسقطوا للأوّل

بأن مقتضى وجوب البدل

سقوط ذا الواجب بالتبديل

وبانتفاء الأمر من الدليل

فتنتفي والقطع بامتثال مَنْ

صلّى وليس وجهه بها اقترن

وقد أُجيب أنّها عن صدقِه

في كلِّ جزءٍ منه قبل ضيقِه

لا مطلقاً والنفي غير مانع

من الثبوت بدليل صادع

والبدل الواجب كان بالتبعْ

مسبَّباً عن ترك مبدل وقعْ

وجوبه أصالة كما لزم

تحصيل ظنٍّ بوقوع ما علم


[١] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢، فواتح الرحموت (في ذيل المستصفى) ١: ٧٤ ، معارج الأُصول : ٧٤.

[٢] معارج الأُصول : ٧٤ ، والكرخي هو عبيد الله أبو الحسن بن الحسين. فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة بالعراق. ( الأعلام ٤ : ١٩٣ ). (٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ١٤٦ ١٤٧.

[٤] العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٢٣٥. (٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيَّة ) : ٤٦٦.

[٦] معارج الأُصول : ٧٤ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٩ ١١٠.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست