فيرجع قولان
لقولٍ واحدٍ في الجملة وإنْ خالف أحدهما الآخر في بعض الأحوال. ولعلّه لهذا لم
يذكرا كلاهما إلّا القولين الأوّلين.
وهذه الأقوالُ
قد اعتمدتُ فيها على الأنقال ، لعدم التمكّن من المراجعة ؛ لعدم حضور الكتب التي
تكون فيها هذه الأقوال مودعة.
إذا عرفت هذا
..
فعلى الفرق بين
الرجل والمرأة : متى فُقِدَ المُنْعِم وكان رجلاً اشترك في ميراثه الآباء والأولاد
، ثم الجدّ للأب والأخ له أيضاً وإنْ تقرّبَ بالأب وحده ، ثمّ الأعمام على حسب
ترتّبهم في المراتب الثلاث النسبيّة للعمومات ، خرجتْ الإناث ومَنْ تقرّب بهن على
المشهور ، فبقي الباقي.
وعن ابن الجنيد
تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على الأخ [٦].
وهو شاذ مخالفٌ
للمشهور المنصور. وما لعلّه استند إليه من صحيح العجلي أو حسنِهِ لقوله : « لجميع ولد الميّت ». قد مرَّ الجواب عنه ، فلا يصلح التعويل عليه.
أمّا إرثُ
الأولادِ الذكورِ ، فالإجماع بقسميه عليه غير منكور ، وإِنّما الإشكالُ والخلاف في
أُمور :
الأوّلُ
: أولاد الأولاد
، هل يشترط فيهم الذكوريّة كآبائهم ، أم يشتركون مطلقاً؟
نُسِبَ لظاهر
الأصحاب الثاني ؛ بناءً على عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد ، وعلى أنَّ
ولد الولد أنّما يرث ما يرثه أبوه ولا يعتبر مستقلا. ومَنْ خالف في