responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 26

و ( الإصباح ) [١] و ( الجامع ) [٢] ، الثاني.

وعن الصدوق [٣] ، والحسن [٤] ، والحلّي [٥] ، الأوّل.

فيرجع قولان لقولٍ واحدٍ في الجملة وإنْ خالف أحدهما الآخر في بعض الأحوال. ولعلّه لهذا لم يذكرا كلاهما إلّا القولين الأوّلين.

وهذه الأقوالُ قد اعتمدتُ فيها على الأنقال ، لعدم التمكّن من المراجعة ؛ لعدم حضور الكتب التي تكون فيها هذه الأقوال مودعة.

إذا عرفت هذا ..

فعلى الفرق بين الرجل والمرأة : متى فُقِدَ المُنْعِم وكان رجلاً اشترك في ميراثه الآباء والأولاد ، ثم الجدّ للأب والأخ له أيضاً وإنْ تقرّبَ بالأب وحده ، ثمّ الأعمام على حسب ترتّبهم في المراتب الثلاث النسبيّة للعمومات ، خرجتْ الإناث ومَنْ تقرّب بهن على المشهور ، فبقي الباقي.

وعن ابن الجنيد تقديمه الولد على الأبوين ، والجدّ على الأخ [٦].

وهو شاذ مخالفٌ للمشهور المنصور. وما لعلّه استند إليه من صحيح العجلي أو حسنِهِ لقوله : « لجميع ولد الميّت ». قد مرَّ الجواب عنه ، فلا يصلح التعويل عليه.

أمّا إرثُ الأولادِ الذكورِ ، فالإجماع بقسميه عليه غير منكور ، وإِنّما الإشكالُ والخلاف في أُمور :

الأوّلُ : أولاد الأولاد ، هل يشترط فيهم الذكوريّة كآبائهم ، أم يشتركون مطلقاً؟

نُسِبَ لظاهر الأصحاب الثاني ؛ بناءً على عدم دخول أولاد الأولاد في إطلاق الأولاد ، وعلى أنَّ ولد الولد أنّما يرث ما يرثه أبوه ولا يعتبر مستقلا. ومَنْ خالف في


[١] الإصباح ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٢ : ٢٩٩.

[٢] الجامع للشرائع : ٤٠٥.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٤.

[٤] عنه في السرائر ٣ : ٢٤ ، ٢٤٥.

[٥] السرائر ٣ : ٢٤ ، ٢٤٦.

[٦] عنه في المختلف ٨ : ٨٣ ٨٤ ، فتاوى ابن الجنيد : ٢٩٢ ، الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الأبدية ( مخطوط ) : ٢٣١.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست