responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 27

كلا القولين خالفَ في هذين الحكمين.

الثاني : إنّ الذي يشترك مع الأولاد الذكور مطلقاً الأبوان جميعاً ، أم خصوص الأب؟

نُسب للمشهور الأوّل ، كما هو ظاهر المحدِّث المنصف المحقّق الشيخ يوسف رحمه‌الله [١] ، وفاضل ( الرياض ) [٢].

ويظهر من شهيد ( الروضة ) [٣] الاختصاصُ بالأب.

والظاهرُ أنّ الحكمَ فيها يختلف باختلاف الأقوال السابقة ، وأنّ الشهرة فيها ليست محقّقة.

وقد يستظهر خلافه من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بُرَيْدِ ، إلَّا إنَّ القدر المتيقَّن منهما اختصاصُ الذكور حال اجتماعِ الأولاد ذكوراً وإناثاً ، لا مطلقاً ، فتبقى إطلاقات أدلّة الإرث وخبر : « اللُّحمة .. » و « يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ » سالمةً من المقيِّد ، فينتفي الإشكال.

الثالث : هل ترثُ الأخواتُ والجدّاتُ والعمّاتُ ، أم لا؟ ، وجهان ، بل قولان.

لعلّ أشهرهما عدمُ إرثهنّ ، كما قد يستظهرُ من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بريد ؛ لقوله في الأوّل : « هو للرجال دونَ النساء » ، وفي الثانية : « لجميعِ وُلْدِ الميّت من الرجال ».

بل يظهرُ منهما أيضاً منعُ مَنْ يَتقرّبُ بالأُمّ من الإخوة والأخواتِ والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ؛ لدلالتهما على اختصاص الإرث بالذكور دون الإناث ، بل الذكور المتقرّبون بهنّ في عدم الإرث مثلُهن.

والوجهُ فيه ظاهرٌ بعد البناء على أخبار الاختصاص بالعصبات ، وعدم إرث النساء للولاء في غير مباشرة العتق في جميع الطبقات ، ورفع اليد بها عن تلك الإطلاقات ، وإلّا فلا يخلو من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.

وإنْ كان المُنْعِمُ امرأةً مع فقدها يختصّ الإرثُ بعصبتها دون الأولاد ؛ لما في


[١] الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣١.

[٢] رياض المسائل ٩ : ١٥٥.

[٣] الروضة البهيّة ٨ : ١٨٧.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست