والظاهرُ أنّ
الحكمَ فيها يختلف باختلاف الأقوال السابقة ، وأنّ الشهرة فيها ليست محقّقة.
وقد يستظهر
خلافه من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بُرَيْدِ ، إلَّا إنَّ القدر المتيقَّن منهما
اختصاصُ الذكور حال اجتماعِ الأولاد ذكوراً وإناثاً ، لا مطلقاً ، فتبقى إطلاقات
أدلّة الإرث وخبر : « اللُّحمة .. » و « يرثُ الولاءَ مَنْ يرثُ المالَ » سالمةً من المقيِّد ، فينتفي الإشكال.
الثالث
: هل ترثُ
الأخواتُ والجدّاتُ والعمّاتُ ، أم لا؟ ، وجهان ، بل قولان.
لعلّ أشهرهما
عدمُ إرثهنّ ، كما قد يستظهرُ من مكاتبة محمّد بن عمر ، وخبر بريد ؛ لقوله في
الأوّل : « هو للرجال
دونَ النساء » ، وفي الثانية : « لجميعِ
وُلْدِ الميّت من الرجال ».
بل يظهرُ منهما
أيضاً منعُ مَنْ يَتقرّبُ بالأُمّ من الإخوة والأخواتِ والأخوال والخالات والأجداد
والجدّات ؛ لدلالتهما على اختصاص الإرث بالذكور دون الإناث ، بل الذكور المتقرّبون
بهنّ في عدم الإرث مثلُهن.
والوجهُ فيه
ظاهرٌ بعد البناء على أخبار الاختصاص بالعصبات ، وعدم إرث النساء للولاء في غير
مباشرة العتق في جميع الطبقات ، ورفع اليد بها عن تلك الإطلاقات ، وإلّا فلا يخلو
من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.
وإنْ كان
المُنْعِمُ امرأةً مع فقدها يختصّ الإرثُ بعصبتها دون الأولاد ؛ لما في
[١]
الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣١.