responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 25

وهو المنسوب للمفيد [١] ، ومحكيّ ( الغُنية ) [٢] ، و ( الإصباح ) [٣] ، لما مرَّ في صحيح محمّد بن قيس ، ومكاتبة محمّد بن عمر ، وحَسَنِ بُرَيْدِ العِجْلِي أو صحيحه.

وقد عرفت أنَّه لا إطلاق فيها للرجل والمرأة ؛ لظهورها في كون المُنْعِم من الذكور ، فلا تنطبق إلّا على المشهور.

وخامسها : أنَّ وارثَ الولاء وارثُ المالِ مطلقاً ، فتشتركُ جميعُ قرابةِ المُنْعِم ، حتّى قرابة الأُمّ ، ويترتّبون في الإرث على حسب مراتبهم في النسب ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأة.

وهو المحكيّ عن ابن أبي عقيل [٤] ، وله الأخبار التي مرّت مع الجواب عنها في تلك المقامات.

وسادسها : أنّ النساءَ لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً.

وهو منقولٌ عن ابن الجنيد [٥]. ويُعرفُ دليله والجواب عنه من الأدلّة السابقة والجواب عنها.

وهذا القولُ أضعفُ الأقوال ، ولعلّ هذا هو الوجه في تخميسها كما في ( الرياض ) [٦] دون تسديسها كما في ( الميراثيّة اليوسفيّة ) [٧] ، أو رجوع بعض الأقوال للآخر ، إذ مناطُ الاختلاف هنا الاختلاف في أنّ المرأة إذا لم تباشرِ العتق هل ترثُ الولاء ، أم لا؟

فعن ( المقنعة ) [٨] و ( النهاية ) [٩] و ( الإيجاز ) [١٠] و ( الغُنية ) [١١] و ( الوسيلة ) [١٢]


[١] المقنعة : ٦٩٤.

[٢] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ٥٤٥.

[٣] إصباح الشيعة ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٢ : ٢٩٩ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٣.

[٤] عنه في السرائر ٣ : ٢٤٥.

[٥] عنه في المختلف ٨٠ : ٧٧ ، فتاوى ابن الجنيد : ٢٩٢.

[٦] الرياض ٩ : ١٥٢.

[٧] الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣٠.

[٨] المقنعة : ٦٩٤.

[٩] النهاية : ٥٤٧ ، ٦٧٠ ، النهاية ونكتها ٣ : ٢٧.

[١٠] الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ، عنه في السرائر ٣ : ٢٤.

[١١] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥.

[١٢] الوسيلة : ٣٤٤.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست