إلّا إنَّ في
تنظّره في نقل استحسان المحقّق نظراً ؛ لتصريحه به في ( الشرائع ) [٢] وإنْ عدل عنه
في ( المختصر النافع ) [٣]. ولعلّه لعدم وجود نسخته عنده ، أو لانتفائِهِ بعدوله
عنه.
وقد تقدّمت مع
الجواب عنها ، فلا طائل في إعادة الكلام عليها.
وفي ( الروضة )
بعد أنْ تعجّب من الماتن في نسبته للشهرة قال : ( وأعجبُ منه أن ابن إدريس [٤] مع اطِّراحه
لخبر الواحد الصحيح تمسَّك هنا بخبر السكوني ، محتجّاً بالإجماع عليه ، مع كثرة
الخلاف ، وتباين الأقوال ، والروايات ) [٥].
قلت
: ولا عجب منه
في بنائه على أصله ، وإنْ ضَعُفَ عند غير أهله. ولعلَّ دعوى ابن إدريس الإجماع
كمحكيِّ ( الخلاف ) [٦] أيضاً هو الذي دعا الشهيد رحمهالله لنسبتِهِ للشهرة ؛ إذْ لا أقلَّ منها بعد عدم تحقّق
الإجماع.
ولا يخفى على
مَنْ تتبَّع إجماعات الشيخ رحمهالله والحلّي أنّها مبنيَّةٌ على غير مبنى جليٍّ ، خصوصاً
إجماعات ابن إدريس المبنيّة على طريق الحدس الذي لا يخلو من تلبيس.
فلهذا تعدّدت
أقوال الشيخ رحمهالله هنا بتعدّد كتبهِ ، وادّعى ابن إدريس إجماعات كثيرة على
أقوال تفرد بها هو في مقابلة إجماعات كثيرة ، كما ذكرناه في كثير من مؤلّفاتنا
الشهيرة.
ورابعها : كونُ الولاء للأولادِ الذكور دون الإناث ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأةً
، فإن لم يكنْ ذكورٌ فللعصبة.