responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 24

قول المفيد؟ ) [١] انتهى.

إلّا إنَّ في تنظّره في نقل استحسان المحقّق نظراً ؛ لتصريحه به في ( الشرائع ) [٢] وإنْ عدل عنه في ( المختصر النافع ) [٣]. ولعلّه لعدم وجود نسخته عنده ، أو لانتفائِهِ بعدوله عنه.

واحتجّ له بخبر السكوني : « الولاء لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النّسب » ، وإطلاق أدلّة الإرث ، وغيرها ، والمرسل المرتضوي : « يرثُ الولاءَ مَنْ يَرثُ المالَ » ، وخصوص موثّق ابن الحجاج.

وقد تقدّمت مع الجواب عنها ، فلا طائل في إعادة الكلام عليها.

وفي ( الروضة ) بعد أنْ تعجّب من الماتن في نسبته للشهرة قال : ( وأعجبُ منه أن ابن إدريس [٤] مع اطِّراحه لخبر الواحد الصحيح تمسَّك هنا بخبر السكوني ، محتجّاً بالإجماع عليه ، مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال ، والروايات ) [٥].

قلت : ولا عجب منه في بنائه على أصله ، وإنْ ضَعُفَ عند غير أهله. ولعلَّ دعوى ابن إدريس الإجماع كمحكيِّ ( الخلاف ) [٦] أيضاً هو الذي دعا الشهيد رحمه‌الله لنسبتِهِ للشهرة ؛ إذْ لا أقلَّ منها بعد عدم تحقّق الإجماع.

ولا يخفى على مَنْ تتبَّع إجماعات الشيخ رحمه‌الله والحلّي أنّها مبنيَّةٌ على غير مبنى جليٍّ ، خصوصاً إجماعات ابن إدريس المبنيّة على طريق الحدس الذي لا يخلو من تلبيس.

فلهذا تعدّدت أقوال الشيخ رحمه‌الله هنا بتعدّد كتبهِ ، وادّعى ابن إدريس إجماعات كثيرة على أقوال تفرد بها هو في مقابلة إجماعات كثيرة ، كما ذكرناه في كثير من مؤلّفاتنا الشهيرة.

ورابعها : كونُ الولاء للأولادِ الذكور دون الإناث ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأةً ، فإن لم يكنْ ذكورٌ فللعصبة.


[١] الروضة البهية ٨ : ١٨٣ ١٨٦.

[٢] الشرائع ٤ : ٣٠.

[٣] المختصر النافع : ٣٩٤.

[٤] السرائر ٣ : ٢٤.

[٥] الروضة البهيّة ٨ : ١٨٦.

[٦]الخلاف ٤ : ٨٢ / مسألة ٨٨.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست