responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 242

الله عزوجل » [١].

وروى الثقة في ( الكافي ) عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في حديث قال فيه : « لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى ، حتى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ، ويعرّفوكم فيه الحقّ » [٢].

وروى أيضاً عن هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : « أنْ يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه » [٣] إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الكثيرة.

ومنهم مَنْ قال : لا يكون ذلك إلّا لمَنْ عرف نحواً من خمسة عشر علماً.

واعترض عليهم الأردبيلي على ما نُقل عنه بأنّ ظاهر الأخبار كفايةُ مجرّد الرواية ، وأنّ فهمها كافٍ.

وأقول : الظاهر أنّ بين القولين إفراطاً وتفريطاً ؛ أمّا الأوّل فظاهرٌ ، وأمّا الثاني فإنّهم عليهم‌السلام عقبوا الرواية بالنظر ، والمراد بالنظر هو الاستدلال ؛ لأنّه عندهم ترتيب أُمور معلومة للتأدّي إلى مجهول ، وقد تقدّمت الأخبار الدالّة على اشتراط الدراية وعدم كفاية مجرّد الرواية.

وفصّل ملتقط ( الدّرر النجفية ) [٤] بين زمانهم عليهم‌السلام وبين زماننا ، ففي الأوّل اكتفى بمجرّد السماع مشافهة أو بواسطةٍ كما كان عليه عمل أصحابهم في زمانهم ، وفي الثاني لا بدّ من معرفة ما يتوقّف عليه فهم الكتاب والسنّة من العلوم المقررة والضوابط المعتبرة ، سيّما في الجمع بين مختلف الأخبار ، واختاره بعض لسلامته من الإفراط والتفريط عنده.

وأقول : لا بأس لمَنْ بلغ درجة الانتهاء في معرفة الأحكام بأدلّتها وثبت له التصرّف


[١]الكافي ١ : ٥٦ / ١١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٦ ، ح ٦.

[٢]الكافي ١ : ٥٠ / ١٠ ، الوسائل ٢٧ : ١٥٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣.

[٣]الكافي ١ : ٥٠ / ١٢ ، الوسائل ٢٧ : ١٥٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤.

[٤] الدرر النجفية : ٤٨ ، و ٢٥٤.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست