والجوابُ
عن الموثّق بما قد عرفت مِنْ عدم صلاحيّته لمعارضة الدليل الأوثق ، الذي هو بالصواب
أوفق.
وأمّا عن
موافقة العامّة فبأنّ مطلق الموافقة ليست في الترجيح مطلقة ، بل هي مشروطةٌ بما
إذا كانت المعارضةُ بين الأخبار متحقّقة ، مع أنّ مخالفتها للشهرة المحقّقة
وللأخبار الصحاح الصراح توجب لها السقوط والاطّراح.
ولو أوجب
مطلقها عدمَ الاعتبار لكان أخبارُ الأمر الثالث أولى به ، مع ما عرفتَهُ من
القوّةِ والانجبار ومزيد الاشتهار.
نعم ، تتَّجه
المناقشة في تحقّق الاشتهار على وجهٍ يوجب الانجبارَ والاعتبار بما سيأتي من نقل
الشهيد الأوَّل الشهرة على الخلاف [٢] ، ودعوى ابن إدريس الإجماع على مضمون رواية السكوني [٣] التي استدلَّ
بها هو على قولهِ الموافق للصدوق [٤] ، وأنَّ المحكيّ عن الشيخ في ( الخلاف ) [٥] دعواه الإجماع
حتى على توريث بنات المُنْعِم ، فتنعكس الشهرةُ حينئذٍ ، بل تنعدم.
وثالثها : كونُ الولاءِ للأولادِ الذكورِ والإناث ، سواء كان المُنْعِمُ رجلاً أو
امرأة.
وهو المحكيُّ
عن الصدوق رحمهالله في ( الفقيه ) [٦] ، وابن إدريس في ( السرائر ) [٧] ، بل نسبه
أوّلُ الشهيدين في ( اللمعة ) للمشهور. وإنْ ناقشه ثانيهما في شرحها : بأنّه لم
يعرفه لغير الصدوق ، وبأنَّه هو في ( شرح الإرشاد ) نسبه للمفيد ، وأنَّه استحسنه
المحقّق. قال : ( وفيهما معاً نظر ، والحقّ أنّه قولُ الصدوق خاصّة ). ثم قال : (
والعجبُ من المصنِّف كيف يجعله هنا مشهوراً ، وفي ( الدروس ) [٨] قول الصدوق ،
وفي الشرح