نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 210
تقرير المذاهب فليس بحجّة إجماعاً ، وإن كان في أثناء الخلاف فاختلف فيه ،
فقيل : ليس إجماعاً ولا حجّة. وقيل : إنّه حجّةٌ لا إجماعٌ. وقيل بالعكس. وقيل :
حجّة وإجماعٌ بعد انقراض أهل العصر. وقيل : حجّةٌ وإجماعٌ مطلقاً.
احتجّ الأوّلون
بأنّ الإجماع هو الوفاق لا عدم العلم بالخلاف لجواز كون مذهب الساكت التصويب ،
وإنّما لم ينكر على ذلك القائل ؛ لأنّ مذهبه كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ ، أو أنّ اجتهاده
أدّاهُ إلى التوقّف لتعارض الأدلّة ، أو للتمهّل في النظر ، أو لخوف الفتنة
بالإنكار ، أو إنّ عدم الإنكار لظنّ أنّ غيره ينكر عليه. وإذا قام الاحتمال بطل
الاستدلال.
واحتجّ مَنْ
قال بالحجيّة فقط بأنّ الأصل والظاهر خلاف ذلك كلّه ، لما علم من أنّ عادتهم ترك
السكوت في موضع الإنكار ، كما قال معاد لعمر حين أمر بجلد الحامل : ( ما جعل الله
على ما في بطنها سبيلاً ) [١].
ولأنّ احتمال
التصويب والتمهّل والتوقّف وغير ذلك احتمالٌ مرجوحٌ وهو لا يضرّ بالاستدلال إلّا
إذا كان راجحاً أو مساوياً.
واحتجّ مَنْ
قال : إنّه إجماعٌ فقط ، ومَنْ قال : إنّه إجماعٌ وحجّةٌ ، بوجوه :
منها
: أنّ الساكتين
لا بدّ أنْ يعتبر فيهم دخول المعصوم كاعتباره في كلّ إجماع عندنا ؛ إذ بدونه لا
يكون الإجماع حجّة عندنا سواء كانوا متّفقين أو مختلفين ساكتين أو ناطقين.
ومنها
: أنّه لا بدّ
من علمه واطّلاعه على الأقوال وبدونهما ليس إجماعاً ، سواء كان سكوتيّاً أو غيره ؛
لأنّهم لا يخفى عليهم شيءٌ من أفعالنا وأقوالنا ؛ لأنّ لهم مع كلّ وليّ اذُناً
سامعة وعيناً ناظرة ، فإذا قال القائل بحكم فلا بدّ من اطّلاع الحجّة عليه ؛ لقوله
عليهالسلام
: « إنّ الأرض لا تخلو
إلّا وفيها إمام كيما إنْ زاد المؤمنون ردّهم وإنْ نقصوا أتمّه لهم » [٢] ، ولا يجوز سكوته عليهالسلام في مثل هذه الحال ، ولا كتمان علمه عند ظهور البدعة.