responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 209

إنّ ذلك يهدم الطلاق السابق .. إلى آخره. بعد تقرير دليل عدم الهدم وتقويته ـ : ( ولا يخفى عليك قوّة هذا الجانب لضعف مقابله ، إلّا إنّ عمل الأصحاب عليه ، فلا سبيل للخروج عنه ) [١]. انتهى.

فانظر كيف منع من المخالفة مع عدم قيام دليل صارف عنه ومانع منه! وقال في حدّ الجوار بعد نقله مذهب المشهور وغيره : ( والرواية دالّة على أربعين للدار ، ولو لا شذوذ هذا القول بين الأصحاب لكان القول به حسناً ) [٢]. انتهى.

ألا تراه كيف أطّرح النصّ لمّا ظهر له مخالفة الأصحاب! وكثيراً ما يقول في شرحي ( اللمعة ) [٣] و ( الشرائع ) [٤] : ( ولو لا الإجماع على كذا لكان القول بخلافه متعيّناً ).

ومن أمثلة الإجماع المركّب أنّ قول الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة والقول بحرمته ، فالقول بوجوبه خرق للمركّب.

ومنها : أنّ قولهم في عدّة الحامل منحصر في أبعد الأجلين والوضع ، فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع خرقٌ للمركّب.

ومنها : ردّ البكر الموطوءة بعيب ، فقيل بالردّ مع الأرش ، وقيل بالعدم ، فالقول بردِّها مجّاناً خرق له.

ومنها : فسخ النكاح بالعيوب ، فقيل بعدم الفسخ بشي‌ء منها ، وقيل بالفسخ ، فالقول به ببعض دون بعض خرقٌ له.

ومنها : وجوب الغسل بالوطي دبراً ؛ فمَنْ قال بوجوبه في المرأة قال به في الغلام ، ومَنْ لم يقل لم يقل ، فالقول بوجوبه به في دبر المرأة فقط خرق للمركّب ، وأمثالها كثير لا تخفى على المتتبّع.

البحث السابع : في الإجماع السكوتي.

وهو أنْ يقول بعض علماء العصر بقول ويعرفه الباقون ولم ينكروه ، فإنْ كان بعد


[١] مسالك الأفهام ٩ : ١٧١.

[٢] مسالك الأفهام ٥ : ٣٤٤.

[٣] الروضة البهية ١ : ٣٠١.

[٤] مسالك الأفهام ٢ : ٤٤٩.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست