نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 209
إنّ ذلك يهدم الطلاق السابق .. إلى آخره. بعد تقرير دليل عدم الهدم وتقويته
ـ : ( ولا يخفى عليك قوّة هذا الجانب لضعف مقابله ، إلّا إنّ عمل الأصحاب عليه ،
فلا سبيل للخروج عنه ) [١]. انتهى.
فانظر كيف منع
من المخالفة مع عدم قيام دليل صارف عنه ومانع منه! وقال في حدّ الجوار بعد نقله
مذهب المشهور وغيره : ( والرواية دالّة على أربعين للدار ، ولو لا شذوذ هذا القول
بين الأصحاب لكان القول به حسناً ) [٢]. انتهى.
ألا تراه كيف
أطّرح النصّ لمّا ظهر له مخالفة الأصحاب! وكثيراً ما يقول في شرحي ( اللمعة ) [٣] و ( الشرائع ) [٤] : ( ولو لا الإجماع على كذا لكان القول بخلافه متعيّناً
).
ومن أمثلة
الإجماع المركّب أنّ قول الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة
والقول بحرمته ، فالقول بوجوبه خرق للمركّب.
ومنها
: أنّ قولهم في
عدّة الحامل منحصر في أبعد الأجلين والوضع ، فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع
خرقٌ للمركّب.
ومنها
: ردّ البكر
الموطوءة بعيب ، فقيل بالردّ مع الأرش ، وقيل بالعدم ، فالقول بردِّها مجّاناً خرق
له.
ومنها
: فسخ النكاح
بالعيوب ، فقيل بعدم الفسخ بشيء منها ، وقيل بالفسخ ، فالقول به ببعض دون بعض خرقٌ
له.
ومنها
: وجوب الغسل
بالوطي دبراً ؛ فمَنْ قال بوجوبه في المرأة قال به في الغلام ، ومَنْ لم يقل لم
يقل ، فالقول بوجوبه به في دبر المرأة فقط خرق للمركّب ، وأمثالها كثير لا تخفى
على المتتبّع.
البحث السابع : في الإجماع السكوتي.
وهو أنْ يقول
بعض علماء العصر بقول ويعرفه الباقون ولم ينكروه ، فإنْ كان بعد