وأمَّا القدحُ
فيه بالإرسال فليس له مجال ؛ لأنَّه وإنْ كان في ( الكافي ) [١] عن الحسن بن
محمّد بن سماعة ، عمّن حدّثه ، إلّا أنّه في ( التهذيب ) [٢] عن الحسن بن
محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، فيثبت الاتّصال وينتفي الإرسال.
وأمّا
متناً ؛ فلاضطراب
أخباره ، ففي موثّق ابن الحجّاج ما عرفته في وجه الاحتجاج ، وفي خبر منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهابنة
حمزة النصف ، وابنته النصف » [٣]. وفي خبر عبد الله بن شدّاد : « إن مولىً لحمزة تُوفي
، فأعطى النبيصلىاللهعليهوآلهبنت
حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف » [٤].
والخبران
الأخيران وإِنْ لم يصحّ العمل بهما ؛ لمخالفتهما أُصول مذهبنا ولذا حُملا تارةً :
على التقيّة كما هو الظاهر ، وتارةً : على وصية المولى لبنت حمزة بالنصف ، فإعطاء
رسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة حمزة النصف بالوصيّة. وحمل الفضل بن شاذان