نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 20
بل فيهما عن أوّلهما [١] وعن ( السرائر ) [٢] الإجماع عليها.
إذْ ليس في
الباب ما يوهمُ المعارضة سوى إطلاق أدلّة الإرث ، والأَقْرَبُونَ أوْلى بِالمَعْرُوفِ
[٣] ، و (أُولوا
الأرْحَامِ بَعْضُهُم أوْلى بِبَعْضٍ)[٤] المعارض بالمقيّد ، فبنى عليه كما هو مقتضى المذهب ؛
لاتّحاد الموجب ، وخبرُ : « إن
الولاء لحمةٌ كلحمة النسب » [٥] ، الظاهر تخصيص عموم منزلته بقوله عليهالسلام : « لا
تباعُ ولا توهب » [٦] وإن أوجبنا الإرث بالدليل الناهض الخالي عن المعارض ،
والله العالم.
ثانيها : اشتراكُ أولادِ
المُنْعِم مطلقاً إذا كان المُنْعِمُ رجلاً ، والاختصاصُ بعصبة المرأة إنْ كانَ
المنعم امرأةً كالأوّل.
وهو الظاهرُ من
الحرّ في وسائله [٧] وإن اقتصر في عنوان الباب على التشريك مطلقاً إنْ كان
المعتق رجلاً ؛ لظهوره في موافقة المشهور في الشقّ الثاني المذكور.
وحكاه المحدّث
المبرور في ميراثيّته [٨] ، وفاضل ( الرياض ) [٩] عن الفاضل السبزواري في كفايته [١٠] ، مستدلّاً
على الأوّل بإطلاق : « الولاء لُحمة كلحمة النسب ».
وقد يستدلّ له
أيضاً بما مرّ من إطلاق أدلّة الإرث ، وقول أمير المؤمنين في المرسل : « يرث الولاء مَنْ يرث
المال » [١١] ، وخصوص
موثّقِ عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مات مولى الحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول
اللهصلىاللهعليهوآلهميراثه
إلى بنت حمزة » [١٢] ، الدالّ على مشاركة الذكور للإناث إذا كان المنعِم
رجلاً.