نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 208
يخالف إجماعاً.
هذا إذا دلّ
الدليل على انحصار الحقّ في أحدهما ، فلو لم يكن مع أحدهما دليل قاطعٌ لم يتعيّن
اتّباع أحدهما ، بل إذا أدّاه الدليل إلى قول ثالث تعيّن العمل عليه حينئذ ؛ لعدم
تحقّق الإجماع المركّب حينئذ ؛ وإلّا لحصل القطع بأحد القولين أو كليهما ، والتماس
دليل غيرهما على ذلك ، كما فعله أبو الحسن الشيخ سليمان الماحوزي في المخالف ،
فإنّه في رسالته الصلاتية قال بالطهارة مع قوله بالكفر ، وهو مستلزمٌ لخرق الإجماع
؛ لأنّ الأُمّة إمّا على الإسلام والطهارة أو الكفر والنجاسة ، فالقول بالكفر
والطهارة خرقٌ للمركّب ، وما ذاك إلّا لعدم وضوح الدليل أو عدم تحقّق الإجماع ،
وإلّا فلا يجوز مخالفة الأصحاب والإجماع بسيطاً أو مركّباً إلّا بعد ظهور الدليل
القطعي كما هنا على حكمه ، وفقده على خلاف حكمه.
فإنْ
قلت : كلام الشهيد
الثاني في ( المسالك ) صريحٌ في جواز المخالفة لا مطلقاً ، وهذا يلزم منه خرق
الإجماع البسيط والمركّب ، قال فيه عند قول الماتن : ولو أوصى له بأبيه فقبل
الوصيّة انعتق عليه إجماعاً ما معناه : الإجماع أنّما يكون حجّة مع تحقّق دخول قول
المعصوم في جملة أقوال المجمعين ، ودخول قوله في جملة أقوالهم في هذه المسألة
وأمثالها من المسائل النظريّة غير معلوم.
ثمّ نقل كلام
المحقّق في أوّل ( المعتبر ) المتقدّم مضمونه مستشهداً به ، ثمّ قال : ( وبهذا
يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخّر لغيره من المتقدّمين في المسائل التي ادّعوا
عليها الإجماع إذا قام له الدليل على خلافهم ) [١] .. إلى آخره.
قلنا
: إنّما قال هذا
في الموضع الذي دلّ الدليل فيه على عدم تحقّق الإجماع المدّعى ولم يدلّ على خلاف
حكمه ، وأمّا إذا دلّ الدليل على خلاف حكمه ولم يدلّ على عدم تحقّقه فلا يقول به
أحدٌ من الأصحاب ، حتى هو قال في ( المسالك ) أيضاً في قول الماتن : المرأة
المطلّقة إذا تزوجها الأجنبي ثمّ طلّقها وتزوّجها الأوّل ،