نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 207
والسلب في الآخر ، أو حكم بعض بالسلب الكلّيّ وبعض بالاقتسام ، فلا يجوز
إحداث قول ثالث ؛ للجزم بأنّ المعصوم في أحد القولين ، فيكون الحقّ فيه والثاني
باطلاً ، فبطلان الثالث بالطريق الأوْلى.
وذكر القولين
من باب التمثيل والاكتفاء بأقلّ ما تحقّق فيه المسألة ؛ لأنّ الكلام يجري أيضاً في
وقوع الاتّفاق على ثلاثة أقوال مع إحداث رابع ، كما صرّح به محقّق ( المعالم ) [١].
وهذا الحكم
متّفق عليه عندنا ، والخلاف بين أهل الخلاف ، فجماعة وافقونا على عدم الجواز
مطلقاً ؛ لاتّفاق الأُمّة على عدم التفصيل في مسألة العيب ، والثالث تفصيلٌ مخالف
للإجماع فلا يجوز. وأُجيب بالمنع من اتّفاقهم على عدم التفصيل ؛ لأنّ عدم القول
بشيء ليس قولاً بنفيه.
وأمّا الإماميّة
فاحتجّوا بما تقدّم من أنّ مناط الحجّيّة اشتماله على قول المعصوم ، فإذا اختلفت
الأُمّة على قولين كان الإمام مع أحدهما والآخر باطلاً ، فبطلان الثالث بالطريق
الأولى.
وجماعة جوّزوا
مطلقاً ؛ لأنّ اختلاف الأُمّة على قولين دليل على كون المسألة اجتهاديّة ، فالمجتهد
يعمل فيها بما اقتضاه اجتهاده فيجوز إحداث الثالث.
وأُجيب بأنّ
الاختلاف أنّما يدلّ على جواز الاجتهاد إذا لم يكن ثمة إجماعٌ مانع ، فإذا اختلفوا
على قولين ولم يستقر خلافهم كانت المسألة اجتهاديّة ، فإذا أجمعوا على الثالث لم
يبقَ اجتهادٌ.
وفصّل الحاجبي [٢] ومتابعوه بين
ما إذا كان الثالث رافعاً لشيء متّفق عليه أو لا ، فلا يجوز على الأوّل ويجوز على
الثاني ، ومثّلوا للأوّل بردّ البكر مجّاناً ، وللثاني بفسخ النكاح ببعض العيوب ،
قالوا : لأنّه إذا رفع حكماً متّفقاً عليه كان باطلاً ، لمخالفته الإجماع فلا يجوز
، بخلاف ما إذا لم يرفع حكماً متّفقاً عليه ؛ لأنّه والحال هذه لم