نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 206
معرفة حصول الإجماع إلّا في زمن الصحابة ) عدم حصول الإجماع فيما بعد زمنهم
مطلقاً لا ابتداء ولا من جهة النقل ، فصحّ اعتراض العلّامة عليه ، اللهم إلّا أنْ
يقال : إنّه علم من بعض كتبه ذلك.
قال بعض
المحشّين على قول الشيخ حسن : ( لأنّ ظاهر كلامه يعني : الرازي أنّ الوقوف ) ..
إلى آخره : ( هذا مشعر بأنّ الوقوف على الإجماع الحاصل في زمن الصحابة أيضاً ابتدأ
من غير جهة النقل غير ممكن ، والحاصل أنّه يشعر أنّ مناط كلامه أنّ الاطّلاع
الابتدائيّ غير ممكن والاطّلاع من جهة النقل ممكن ) [١].
ولا يخفى أنّ
ذلك مع أنّه خلاف الظاهر من كلام القائل غير صحيح ؛ لأنّ النقل لا بدّ من انتهائه
إلى مبدإ يحصل ابتداء ، فإذا كان العلم الابتدائي غير ممكن مطلقاً لا يتصوّر العلم
من جهة النقل أيضاً.
ويظهر من (
القوانين ) أنّ الذي دعا الشيخ حسن على الاعتراض على العلّامة رحمهالله هو : ( إفراد الضمير المجرور في كلمة ( عليه ) وقرينة
المقام ، ومقابلة الجواب للسؤال يشهد أنّ مرجع الضمير كلّ واحد من فتاوى العلماء
والمجتهدين كما لا يخفى ) [٢]. وفيه تكلّف لعدم ذكر المرجع ، والله العالم.
فينبغي للمنصف
المريد أنْ يخلع قلادة التقليد عن الجِيد وأنْ لا ينظر إلى مَنْ قال وينظر إلى ما
قيل ، وأنْ لا يسارع إلى الردّ والاعتراض قبل أنْ يفهم المراد ، فإنّ الجواد يكبو
، والسيف ينبو ، والنار تخبو ، والمعصوم مَنْ عصم الله ، ولا حول ولا قوة إلّا
بالله.
البحث السادس : في
الإجماع المركّب.
وهو أنْ ينحصر
مذهب علماء العصر في قولين ، بأنْ يكون موضوع المسألة كلّيّاً ، فالحكم فيها ؛
إمّا بالسلب الكلّيّ أو الإيجاب الكلّيّ ، أو السلب في بعض والإيجاب في آخر ، فإذا
اختلفوا على قولين من هذه الثلاثة فحكم بعضهم بالإيجاب الكلّيّ وبعضهم إمّا بالسلب
الكلّيّ أو الاقتسام ، أي الإيجاب في بعض أفراد الموضوع