نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 19
عصبة العتيق على بنات المُنْعِم ؛ لما مرّ في الشرط الأول من أنّ الإرث
بالولاءِ مشروطٌ بعدم الوارث بالنسب إجماعاً ، أو مع السبب أيضاً على المشهور.
لكن الأظهر عود
الضمير في « له » على المُنْعِم وإنْ بَعُدَ لفظاً ؛ بقرينة معلوميّة تقديم النسب
على الولاء ، فلا يحسُن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المُنْعِم ، مضافاً لفهم
الأصحاب ، فيكون أوْلى بالصواب.
وأمّا اختصاص
الإرث بالعصبة إذا كان المُنْعِم امرأةً دون أولادها مطلقاً ، فيدلّ عليه قولُ
الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : « قضى أميرُ المؤمنينعليهالسلامفي
امرأةٍ أعتقَتْ رجلاً واشترطَتْ ولاءه ولها ابنٌ ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين
يعقلون عنها دون ولدها » [١].
وقولُ الصادق عليهالسلام في صحيح يعقوب بن شعيب : عن امرأةٍ أعتقَتْ مملوكاً ،
ثم ماتت؟ قال : « يرجع
الولاء إلى بني أبيها » [٢].
وقولُه عليهالسلام في صحيح أبي ولّاد : عن رجل أعتق جاريةً صغيرة لم
تُدْرِكْ ، وكانت أمُّه قبل أنْ يموت سألتْهُ أنْ يعتق عنها رقبةً من ماله ،
فاشتراها هو وأعتقها بعد ما ماتت أمُّه ، لِمَنْ يكون ولاء العتق؟.
قال
: « يكون ولاؤها لأقرباء أُمّه من قِبَل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك
وتستغني » ، قال : « ولا يكون للذي أعتقها عن امُّه من ولائها شيء »[٣].
ولا يخفى
ظهورها في المراد ظهور الشمس في ساعة الرادّ ، فيتّجه المصير إليه ؛ لكثرة أدلتهِ
، وصحّتها ، واشتهارها ، وعدم المعارض لها.
وفي ( الرياض )
[٤] و ( الجواهر ) [٥] عن ( الخلاف )
[٦] ، و ( الاستبصار ) [٧] نفي الخلاف ،
[١]التهذيب ٨ : ٢٥٣ ٢٥٤ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ ، كتاب
العتق ، ب ٣٩ ، ح ١ ، وفي جميعها : « الذين يعقلون عنه ».