نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 18
فهنا
أُمورٌ ثلاثة :
أمّا اختصاص
الإرث بالأولاد الذكور إنْ كان المُنْعِمُ رجلاً ، فيدلُّ عليه مكاتبة محمّد بن
عمر لأبي جعفر عليهالسلام : عن رجلٍ مات وكان مولى لرجلٍ ، وقد مات مولاه قبله ،
وللمولى ابنٌ وبنات ، لِمَنْ ميراث المولى؟ فقال : « هو للرجالِ دون النساء » [١].
وقد يستدلُّ
عليه أيضاً بقول الصادق عليهالسلام فيما مرَّ من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي ـ : « فإنّ ولاء المعتِق [
هو[٢]] ميراثٌ لجميع ولد
الميِّت من الرجال » [٣] ، بناءً على أنَّ « من الرجال » بيانٌ لجميع ولد الميت كما هو الظاهر ، مع ظهور صدره
كغيره في أنَّ المُنْعِم رجلٌ لا امرأة.
وأمّا اختصاص
الإرث بالعصبة للمُنْعِم مع عدم الذكور ، فيدلّ عليه صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : « قضى عليٌّعليهالسلامفي
رجلٍ حرَّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتُوفي الذي أعتَقَ وليس له ولد إلَّا النّساء ،
ثمّ تُوفي المولى وترك مالاً وله عصبةٌ ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته ؛
فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه » [٤].
بناءً على عود
الضمير في « عصبته » على المولى ، لا للعبد ، وأنَّ الاحتقاق أي : التخاصم
أنَّما وقع بين بنات المولى وعصبة المولى كما استظهره المشهور ، لا بين بنات
المُنْعِم وعصبة العبد كما استظهره المحدِّث المنصف في ميراثيّته [٥] ، وفاضل (
الرياض ) [٦] ردّاً على المشهور ، وتبعهما عليه فاضل ( الجواهر ) [٧] ، بقرينة قوله
سابقاً : « ثم توفي
المولى وترك مالاً وله عصبة » بناءً على عود ضمير « له » للعتيق ؛ لظهوره في أنَّ المال له والعصبة له ، فيكون
التخاصم بين بنات مولى المُنْعِم وعصبة العتيق ، فتقدّم