responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 17

واختصاص الحِكْمَة بالأوَّل ، وهو المشهورُ المنصورُ ، وعن الشيخ رحمه‌الله الإجماعُ عليه [١].

وعن الصدوق [٢] ، وابن الجنيد [٣] : إنَّ العتيق يرثُ معتِقَه مع فقد الوارث له ؛ نظراً لعموم المنزلة في قوله عليه‌السلام في خبر السكوني : « الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النسب » [٤].

وهو محجوجٌ بقوله عليه‌السلام : « الوَلاءُ لِمَنْ أعتق » [٥] ، فيقيَّد بموافق المذهب.

أمّا مع العلم بالعتق والشكّ في حصول الشرط ، فمقتضى قاعدة : إن الشَّكَّ في الشرط شك في المشروط ، انتفاءُ الإرث به ورجوع ميراثه للإمام. إلّا إنَّ الظاهر كونُ وجودهما من الموانع التي يصحّ نفيُها بأصل العدم ، فيثبتُ الإرثُ لوجود المقتضي وزوال المانع.

وبالجملة ، فاستحقاقُ المُعتِق إرث عتيقه سواء كان المُنْعِم رجلاً ، أو امرأة ، أو خنثى ، متَّحداً أو متعدِّداً ممّا لا ريب فيه ، ولا خلاف بين علمائنا الأشراف.

الأقوال فيما إذا مات المُنْعِم

وأمّا إذا مات المُنْعِم ، فقد وقع الخلافُ فيه على أقوال ؛ لاختلاف الأخبار الواردة في هذا المضمار :

أوّلها : ما نُسب للمشهور [٦] ، وشيخ ( النهاية ) [٧] ، و ( الإيجاز ) [٨] ، والقاضي [٩] وابن حمزة [١٠] ، وجماعة من المتأخّرين [١١] ، وهو : أنَّ المُنْعِم إن كان رجلاً كان الولاء والإرث للأولاد الذكور خاصّة ، ومع عدمهم فللعَصَبَة ؛ وإنْ كان امرأةً فلعَصَبَتِها دون أولادها وإنْ كانوا ذكوراً.


[١]الخلاف ٤ : ٨٤ / ٩١.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٤ ، عنه في المختلف ٨ : ٨٤ ، والرياض ٩ : ١٤٧.

[٣] عنه في المختلف ٨ : ٨٥ ، والرياض ٩ : ١٤٧.

[٤]التهذيب ٨ : ٢٥٥ / ٩٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٥ ، كتاب العتق ، ب ٤٢ ، ح ٢.

[٥]التهذيب ٨ : ٢٤٩ / ٩٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٦١ ٦٢ ، كتاب العتق ، ب ٣٥ ، ح ١ ، ح ٢.

[٦] الجواهر ٣٩ : ٢٣٤. (٧) النهاية : ٦٧٠.

[٨] الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ٢٧٨. (٩) المهذّب ٢ : ٣٦٤.

[١٠] الوسيلة : ٣٤٤. (١١) عنهم في الرياض ٩ : ١٥٣.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست