نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 17
واختصاص الحِكْمَة بالأوَّل ، وهو المشهورُ المنصورُ ، وعن الشيخ رحمهالله الإجماعُ عليه [١].
وعن الصدوق [٢] ، وابن الجنيد
[٣] : إنَّ العتيق يرثُ معتِقَه مع فقد الوارث له ؛ نظراً لعموم المنزلة في
قوله عليهالسلام في خبر السكوني : « الولاءُ لُحمةٌ كلُحمة النسب » [٤].
أمّا مع العلم
بالعتق والشكّ في حصول الشرط ، فمقتضى قاعدة : إن الشَّكَّ في الشرط شك في المشروط
، انتفاءُ الإرث به ورجوع ميراثه للإمام. إلّا إنَّ الظاهر كونُ وجودهما من
الموانع التي يصحّ نفيُها بأصل العدم ، فيثبتُ الإرثُ لوجود المقتضي وزوال المانع.
وبالجملة ،
فاستحقاقُ المُعتِق إرث عتيقه سواء كان المُنْعِم رجلاً ، أو امرأة ، أو خنثى ،
متَّحداً أو متعدِّداً ممّا لا ريب فيه ، ولا خلاف بين علمائنا الأشراف.
الأقوال فيما إذا مات المُنْعِم
وأمّا إذا مات
المُنْعِم ، فقد وقع الخلافُ فيه على أقوال ؛ لاختلاف الأخبار الواردة في هذا
المضمار :
أوّلها : ما نُسب للمشهور[٦] ، وشيخ ( النهاية ) [٧] ، و ( الإيجاز ) [٨] ، والقاضي [٩] وابن حمزة [١٠] ، وجماعة من المتأخّرين [١١] ، وهو : أنَّ
المُنْعِم إن كان رجلاً كان الولاء والإرث للأولاد الذكور خاصّة ، ومع عدمهم
فللعَصَبَة ؛ وإنْ كان امرأةً فلعَصَبَتِها دون أولادها وإنْ كانوا ذكوراً.