نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 16
قولانِ ،
أشهرهما الثاني ؛ للأصل ، وظهورِ الأمر به في خبر عبد الله بن سنان [١] ، وما بمعنى
الأمر في خبر حمزة بن حمران [٢] في الإرشاد لحكمة الإشهاد ، كالأَمر بالإشهاد في قوله
تعالى ( وَأَشْهِدُوا إِذا
تَبايَعْتُمْ )[٣].
وعن الشيخ في (
النهاية ) [٤] والحلّي [٥] ، الأوّل ؛ حملاً للأمر على حقيقته من الوجوب التكليفي.
وهو ظاهرُ نجيب
الدين بن سعيد في جامعه [٦] ، وحُكي أيضاً عن الصدوق [٧] ، وابن الجنيد
[٨] ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه ، وهو موهونٌ بذهاب الأكثر إلى خلافه.
وهل يشترطُ
التبرّي حين العتق اقتصاراً في الخروج عن عموم « الولاء لِمَنْ أعتق » [٩] على المتيقّن وهو التبرّي حين الإعتاق أم يكفي وقوعه
بعده للإطلاق؟ وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل.
وزاد بعضُ
المتأخّرين شرطاً رابعاً ، وهو : ( ألّا يكون أحد والدَيْ العتيق حرّا في الأصل ؛
إذْ لو كان أحدُهما كذلك تبعه في الحريّة ، فلا عتق له ولا ولاء عليه ) [١٠].
وهو حسنٌ ، إلا
إنَّ الشرطَ الأوّلَ مغنٍ عنه ، وما يوهم خلافه قد مرَّ الجوابُ عنه.
فاذا اجتمعتْ
الشروطُ الثلاثةُ وجبَ الإرثُ للمُعْتِقِ مِن العتيق واحداً كانوا أم أكثر بحسب
الحصص ، رجالاً كانوا أم إناثاً.
وأمَّا العتيق
فلا يرث المُعتِق ؛ اقتصاراً في ما خالف الأصل على المتيقّن ،
[١]التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ ، كتاب العتق ، ب ٤٣ ، ح ٤.