responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 15

بالشرطِ كما في ( الجامع ) [١] ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) [٢] ، و ( المبسوط ) [٣] ، و ( السرائر ) [٤] ، و ( الوسيلة ) [٥] ، و ( الغُنية ) [٦] ، و ( الإصباح ) [٧] ، و ( والتحرير ) [٨] ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) [٩].

وحكى في ( كشف اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) [١٠] ؛ لعموم : « المؤمنون .. » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة.

ولذا حُكي اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة.

بل قد يستظهر إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف يُصنعُ بالخادم؟ قال : « تخدمُ الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً [١١] ] » [١٢] ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ، فلا يشمل هذه الصورة. أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم ، إِلّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم. واللهُ العالمُ.

الشرط الثالث : ألَّا يتبرّأ المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق.

فلو تبرّع بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ. بل حُكي عليه الإجماعُ [١٣] ، للأخبار المعتبرة الكثيرة [١٤].

وهل يشترطُ في سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ، كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا؟


[١] الجامع للشرائع : ٤٠٥. (٢) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٨.

[٣] المبسوط ٦ : ٧١. (٤) السرائر ٣ : ٢٦.

[٥] الوسيلة : ٣٤٣. (٦) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥.

[٧] الإصباح ( الكيدري ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٢ : ٢٩٩.

[٨] التحرير ٢ : ٩٢. (٩) الجواهر ٣٩ : ٢٢٨.

[١٠] السرائر ٣ : ٢٦.

[١١] من المصدر.

[١٢]الكافي ٧ : ١٧٢ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٦١ ، أبواب موانع الإرث ، ب ٢٤ ، ح ١.

[١٣] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥ ٥٤٦ ، عنه في الرياض ٩ : ١٤٨.

[١٤] انظر : الوسائل ٢٣ : ٦٣ ، كتاب العتق ، باب ٣٦.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست