نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 15
بالشرطِ كما في ( الجامع ) [١] ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) [٢] ، و ( المبسوط
) [٣] ، و ( السرائر ) [٤] ، و ( الوسيلة ) [٥] ، و ( الغُنية ) [٦] ، و ( الإصباح ) [٧] ، و ( والتحرير ) [٨] ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) [٩].
وحكى في ( كشف
اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) [١٠] ؛ لعموم : « المؤمنون .. » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ
التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة.
ولذا حُكي
اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة.
بل قد يستظهر
إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف
يُصنعُ بالخادم؟ قال : « تخدمُ
الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً[١١]] » [١٢] ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ،
فلا يشمل هذه الصورة. أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم
، إِلّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم. واللهُ العالمُ.
الشرط الثالث : ألَّا يتبرّأ المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق.
فلو تبرّع
بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ. بل حُكي عليه
الإجماعُ [١٣] ، للأخبار المعتبرة الكثيرة [١٤].
وهل يشترطُ في
سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ،
كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا؟
[١]
الجامع للشرائع : ٤٠٥. (٢)
الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٨.