نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 155
وأُجيب بأنّ تبيانيّته لا تمنع من تبيانيّة غيره ، مع أنّ هذا
لا يختصّ بالإجماع ، بل بالسنّة أيضاً.
وأمّا
المانعون منّا فقالوا أيضاً : لا حجّة إلّا في الكتاب والسنّة ، وأمّا الإجماع فشيءٌ
وضعته العامّة لمعارضته الكتاب والسنّة وإنْ استدلّوا على إثباته وحجّيّته بهما ،
واحتجّوا على عدم الحجّيّة بوجوه :
الأوّل
: ما تضمّنته
عبارة السؤال من كونه قد لا يفيد ظنّاً فضلاً عن العلم ؛ لأنّه إن لم يكن قطعيّاً
لم يكن دليلاً.
وأُجيب بأنّه إذا كان مناط الحجّيّة هو قول الإمام المعصوم عليهالسلام فهو كالخبر ، فكما تقولون بقطعيّة دلالة الخبر يلزمكم
أنْ تقولوا بقطعيّة دلالة الإجماع ، وسيجيء أنّ دلالة الإجماع عند بعض أقوى من
دلالة الخبر ؛ لقطعيّته وظنّيّة الخبر.
الثاني
: ما تضمّنته
عبارة السؤال أيضاً ـ : من مصادرة بعضه بعضاً ، فإنّ الشيخ والسيّد قد يدّعيان
الإجماع على حكم ويخالفانه ، بل قد يدّعيانه على خلافه أيضاً.
وأُجيب بأنّ مخالفة ما يدّعى من الإجماع بحكم أو إجماع أنّما
يكون لوجهين :
أحدهما
: كون الإجماع
منقولاً ، ولم يظهر الدليل الجازم على انحصار الحقّ فيه ، ولم يكن عنده مانع من
النقيض ، فظهر له في وقت رجحان دليل حكم مطابق للإجماع المنقول ، فأيّد ذلك الدليل
بنقل الإجماع ؛ لأنّه كالخبر ، بل أزيد كما قيل. وفي وقت آخر ظهر له دليل عكس ما
قال سابقاً وهو مطابق لإجماع منقول غير الأوّل ، فأيّده بنقل ذلك الإجماع ولم يكن
عنده مانع من النقيض وقد يكون.
فإنْ
قيل : قد قلتم : إنّ
النقل يشترط فيه الاطّلاع الابتدائي [١] ، وإذا كان الحال هذه امتنع النقلان أو أحدهما ،
لامتناع اتّفاقين مختلفين.
قلنا
: إنّا نقول
بجواز النقلين المختلفين ؛ لاحتمال المحصّل الخاصّ في كليهما أو في أحدهما ،
والإجماعات المحصّلة الخاصّة لا يشترط في تحقّقها الاتّفاق ليقع
[١]
الاطّلاع الابتدائي : أن ينقل بداية أصل الإجماع من الزمن السابق إلى الزمن
اللاحق. ( منه ).
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 155