نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 154
المخطئ منهم ، وإلّا لانتفت فائدة البقاء ، مع أنّ الاتّفاق قد يحصل مع
تفرّق الأبدان ، وقد يمتنع مع اجتماعها.
حجيّة الإجماع
وممّا يدلّ على
إمكان الثلاثة إجمالاً أنّه إذا تقرّرت حجّيّته لزم دوامها لإناطة الاستدلال به
بهذه الثلاثة ، فإذا لم يمكن حصولها فأيّ فائدة في حجّيّته ، وأيّ مزية لذكرهم له
في حجج الفقه وأدلّته ، فما هو حينئذٍ إلّا كالمحال والمعدوم اللذين لا يرجوهما ذوو
الحلوم ، كما لا يخفى على مَنْ نفث في روعه فانبث فيه أنهار العلوم. فيلزم منه
نسبة الأئمّة والعلماء الأبدال إلى ارتكاب العبث لعدّهم من جملة الأدلّة المحال ،
وهو من البطلان بمكان لا يجهله إلّا مَنْ لم يصلح الله له البال ، ولم يرتضع من
ثدي العلم المثقال.
واحتجّ
القائلون بعدم الحجّيّة من المخالفين [١] كإبراهيم النظام وجعفر بن حرب وجعفر ابن مبشّر بآيات :
منها
: قوله تعالى ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ )[٢] ، وقد استدلّ بعضهم أيضاً بها على الحجّيّة من جهة
العقل.
ووجه
استدلالهم على الحجّيّة : أنّه يفهم منه عدم وجوب الردّ مع الاتّفاق.
وردّ
بوجوه ، منها : أنّ ما يرتفع به النزاع لا بدّ أنْ يكون مردوداً إلى الكتاب والسنّة ؛
لأنّهم لا يجمعون إلّا عن دليل ، وهو إمّا من الكتاب أو السنّة.
ووجه
استدلالهم على عدمها : أنّ المفهوم منها أنّ المرجع أنّما هو الكتاب والسنّة.
وأُجيب بأنّ الآية لا تدلّ على حصر الدلالة فيهما ، وأيضاً
فإنّ المجمع عليه لا تنازع فيه.
وقوله تعالى ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً
لِكُلِّ شَيْءٍ )[٣].