responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 154

المخطئ منهم ، وإلّا لانتفت فائدة البقاء ، مع أنّ الاتّفاق قد يحصل مع تفرّق الأبدان ، وقد يمتنع مع اجتماعها.

حجيّة الإجماع

وممّا يدلّ على إمكان الثلاثة إجمالاً أنّه إذا تقرّرت حجّيّته لزم دوامها لإناطة الاستدلال به بهذه الثلاثة ، فإذا لم يمكن حصولها فأيّ فائدة في حجّيّته ، وأيّ مزية لذكرهم له في حجج الفقه وأدلّته ، فما هو حينئذٍ إلّا كالمحال والمعدوم اللذين لا يرجوهما ذوو الحلوم ، كما لا يخفى على مَنْ نفث في روعه فانبث فيه أنهار العلوم. فيلزم منه نسبة الأئمّة والعلماء الأبدال إلى ارتكاب العبث لعدّهم من جملة الأدلّة المحال ، وهو من البطلان بمكان لا يجهله إلّا مَنْ لم يصلح الله له البال ، ولم يرتضع من ثدي العلم المثقال.

واحتجّ القائلون بعدم الحجّيّة من المخالفين [١] كإبراهيم النظام وجعفر بن حرب وجعفر ابن مبشّر بآيات :

منها : قوله تعالى ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) [٢] ، وقد استدلّ بعضهم أيضاً بها على الحجّيّة من جهة العقل.

ووجه استدلالهم على الحجّيّة : أنّه يفهم منه عدم وجوب الردّ مع الاتّفاق.

وردّ بوجوه ، منها : أنّ ما يرتفع به النزاع لا بدّ أنْ يكون مردوداً إلى الكتاب والسنّة ؛ لأنّهم لا يجمعون إلّا عن دليل ، وهو إمّا من الكتاب أو السنّة.

ووجه استدلالهم على عدمها : أنّ المفهوم منها أنّ المرجع أنّما هو الكتاب والسنّة.

وأُجيب بأنّ الآية لا تدلّ على حصر الدلالة فيهما ، وأيضاً فإنّ المجمع عليه لا تنازع فيه.

وقوله تعالى ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) [٣].


[١] انظر : القوانين : ١٧٩.

[٢] النساء : ٥٩.

[٣] النحل : ٨٩.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست