ومثله ما في (
الكافي ) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ
الله لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم ، فتليهم
الجفاة ، فيضلّون ويضلّون » [٢].
وأجابوا عن حجّة
المانعين بأنّ أقصى دلالة الخبرين وجود مطلق العالم ، ولا دلالة له على وجود
المجتهد بالمعنى المصطلح ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ ، بل ظاهرهما إرادة
المعصوم ، وليس في محلّ النزاع. وبأنّ لزوم ارتفاع التكليف أو تكليف ما لا يطاق
أنّما يتّجه على القول بعدم جواز تقليد الأموات ، وأمّا على القول بجوازه فلا ،
على أنّا لا نسلّم بطلان ارتفاع التكليف مع عدم شرائطه مع وقوعه في كثير من
الأحكام ، كإقامة الحدود والجهاد حال الغيبة. وبأنّ هذين الأمرين واردان عليهم
أيضاً مع وجود المجتهد بعين ما ذكروا ، كما في حال المكلّفين النائين في وقت
التكليف بالعبادة المؤقّتة ، بحيث لو سعى إليها وتعلّم أحكامها فاتت.
فإنْ أجابوهم
بالتزام ارتفاع التكليف ؛ لكونه مشروطاً بالعلم ، فهو جوابنا ، فنقول : مع فقد
المجتهد يرتفع التكليف ، ويكون الناس مخاطبين بتحصيل العلوم ، وبأنّ لزوم الفسق
ممنوعٌ ؛ لأنّ الواجب عليهم حينئذ أنّما هو السعي والاشتغال بتحصيل شرائط الاجتهاد
، وبأنّ العلّامة صرّح بأنّ ترك الواجب الكفائي قد لا يتعقّبه إثم ، كما لو ظنّت
طائفة قيام الأُخرى به [٣].
وللنظر في دليل
كلا الفريقين مجالٌ ، والله العالم بحقيقة الحال.
[١]صحيح مسلم ٤ : ١٦٣٤ / ٢٦٧٣ ، كنز العمال ١٠ : ١٨٧ / ٢٨٩٨١. باختلاف.