نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 148
الإجماع
قال مدّ الله
عليه ظلاله ، وبلّغه آماله ـ : ( مسألة : قد اضطرب الأمر بين الفريقين في معنى
الإجماع بجميع شقوقه ، احتجّ القائلون بحجّيّته بما تضمّنته رواية ابن حنظلة [١]
، وربّما ادّعي غيرها ، إلّا إنّه غير واضح في مقام التكافؤ.
واحتجّ
المانعون بعدم دلالة الرواية ، ومصادرة بعضه بعضاً ، وكونه قد لا يفيد ظنّاً فضلاً
عن العلم ؛ لأنّه إنْ لم يكن قطعيّاً لم يكن دليلاً. وللشيخ حسن في معالمه[٢]عبارة
مفادها إبطاله رأساً ، إلّا إنّ في آخرها ما يدلّ على قبوله فيما إذا كان في زمن
الشيخ ، وجرى على ذلك الشيخ يوسف في حدائقه[٣]،
مع اشتراطهما حصر الحديث في عدد معيّن ، بمعنى أنّه لا يظنّ سوى ذلك المحصور ،
وفيما قالاه نظر ؛ للاحتمال الذي فرّا منه ، مع أنّه لا يفيد العلم كما لا يخفى
لعدم الشرط ، وقد تقدّم ذكره ، فما القول فيه بجميع شقوقه؟ وما المقبول منها؟ وما
المردود؟ ).
الجواب
ـ ومن الله نيل
الصواب ـ : الكلام هنا يقع في مقامين :
المقام
الأوّل : في تعريفه
وبيان ما اشتق منه ، وإمكان وقوعه وإمكان العلم به ، وحجّيّته ، ووجه حجّيّته.
والمقام
الثاني : في أقسامه
السبعة المشهورة وهي : الضروري من المسلمين ،