نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 13
وعن ( الغُنية
) [١] و ( الانتصار )
[٢] الإجماعُ عليه.
والنصوصُ
المعتبرةُ المستفيضة صريحةُ الدلالة عليه [٣].
مضافاً لعدمِ
دخول المذكوراتِ في قوله عليهالسلام : « الولاء
لِمَنْ أعتق » [٤] ؛ لظهوره في ترتّب الولاءِ على وقوع العتق تبرّعاً من
نفس المُعتِق ، فلا تشمل مَنِ انعتق قهراً على المالك ، ولا مَنْ وجب عتقُهُ بسبب
مُلْزِم ، وأصالةِ عدم الولاء على أحدٍ إلّا ما خرج.
ولم يُحكَ
الخلافُ في هذا الشرط إلّا عن الشيخ في ( المبسوط ) [٥] ، وابن حمزة [٦] ، فقد حكي عنهما [٧] أنّهما أثبتا الولاء على أُمِّ الولد لورثة مولاها بعد
انعتاقها من نصيب ولدها.
ولا يخفى ما
فيه ؛ لقيام الأدلّةِ المعتضدة بالشهرة المحقّقة على أنّ ميراث أُمِّ الولد إنّما
هو للإمام ، مضافاً إلى عدم صدق الانعتاق المرتّب عليه الولاء بالاتّفاق.
وعنهما [٩] أنّهما أوجبا
الولاء لِمَنْ ملك أحد قرابته فانعتق عليه ، سواء كان ملكه اختياراً كما إذا اشترى
أباه مثلاً ، أو اضطراراً كما إذا ورثه ؛ لموثّق سماعة عن الصادق عليهالسلام ، المعارض بما هو أقوى سنداً وأكثر عدداً وأصرح دلالةً
وأوضح مقالةً ، مضافاً لظهور قوله عليهالسلام فيه : « وأيُّهما مات ورثه صاحبه ، إلّا أنْ يكون [ له[١٠]]
وارثٌ أقرب [ إليه[١١]]
منه » [١٢] في إرادته عليهالسلام الإرث الحاصل بالقرابة النسبيّة ، لا الولاء ؛ ولهذا
حكم عليهالسلام فيه بتوارثهما ، فلا حجّة فيه لهما.
[١]
الغنية ( ابن زهرة ) ضمن الجوامع الفقهية : ٥٤٥.