responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 13

وعن ( الغُنية ) [١] و ( الانتصار ) [٢] الإجماعُ عليه.

والنصوصُ المعتبرةُ المستفيضة صريحةُ الدلالة عليه [٣].

مضافاً لعدمِ دخول المذكوراتِ في قوله عليه‌السلام : « الولاء لِمَنْ أعتق » [٤] ؛ لظهوره في ترتّب الولاءِ على وقوع العتق تبرّعاً من نفس المُعتِق ، فلا تشمل مَنِ انعتق قهراً على المالك ، ولا مَنْ وجب عتقُهُ بسبب مُلْزِم ، وأصالةِ عدم الولاء على أحدٍ إلّا ما خرج.

ولم يُحكَ الخلافُ في هذا الشرط إلّا عن الشيخ في ( المبسوط ) [٥] ، وابن حمزة [٦] ، فقد حكي عنهما [٧] أنّهما أثبتا الولاء على أُمِّ الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها.

بل عن الشيخ نفي الخلاف فيه [٨] ، بل الإجماع عليه.

ولا يخفى ما فيه ؛ لقيام الأدلّةِ المعتضدة بالشهرة المحقّقة على أنّ ميراث أُمِّ الولد إنّما هو للإمام ، مضافاً إلى عدم صدق الانعتاق المرتّب عليه الولاء بالاتّفاق.

وعنهما [٩] أنّهما أوجبا الولاء لِمَنْ ملك أحد قرابته فانعتق عليه ، سواء كان ملكه اختياراً كما إذا اشترى أباه مثلاً ، أو اضطراراً كما إذا ورثه ؛ لموثّق سماعة عن الصادق عليه‌السلام ، المعارض بما هو أقوى سنداً وأكثر عدداً وأصرح دلالةً وأوضح مقالةً ، مضافاً لظهور قوله عليه‌السلام فيه : « وأيُّهما مات ورثه صاحبه ، إلّا أنْ يكون [ له [١٠] ] وارثٌ أقرب [ إليه [١١] ] منه » [١٢] في إرادته عليه‌السلام الإرث الحاصل بالقرابة النسبيّة ، لا الولاء ؛ ولهذا حكم عليه‌السلام فيه بتوارثهما ، فلا حجّة فيه لهما.


[١] الغنية ( ابن زهرة ) ضمن الجوامع الفقهية : ٥٤٥.

[٢] الانتصار : ٣٧١.

[٣]انظر : الكافي ٦ : ١٩٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٨١ / ٢٩١ ، الوسائل ٢٣ : ٧٧ ، كتاب العتق ، ب ٤٣.

[٤]التهذيب ٨ : ٢٤٩ / ٩٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٦١ ٦٢ ، كتاب العتق ، ب ٣٥ ، ح ١ ، ٢.

[٥] المبسوط ٦ : ٧١. (٦) الوسيلة : ٣٤٤.

[٧] الجواهر ٣٩ : ٢٢٥. (٨) المبسوط ٦ : ٧١.

[٩] المبسوط ٦ : ٧١ ، الوسيلة : ٣٤٣.

[١٠] من المصدر.

[١١] من المصدر.

[١٢]الفقيه ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٤٩ ، أبواب بيع الحيوان ، ب ٤ ، ح ٦.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست