responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 12

الزوجة ، وهو مطالبٌ بالدليل ، وليس له مِنْ سبيل.

ولا ينافي هذا الشرط ما في صحيح العِيص بن القاسم عن الصادق عليه‌السلام : في رجلٍ اشترى عبداً ، [ و [١] ] له أولاد من امرأة حُرَّة ، فأعتقه؟.

قال : « ولاءُ ولده لِمَنْ أعتقه » [٢].

ولم أقف على عامل بظاهره من الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتّفاقُ على عدم الولاء في هذه الصورة ؛ لكون أولادهِ أحراراً ، لتولّدهم من حُرَّةٍ ، فيتبعون أشرف الأبوين.

فلا بدّ من حمله ؛ إمَّا على موت الأولاد قبله ، أو على أنّ الأمّ الحُرّة كانت معتقةً ، لا حرّةً أصلية. فبعد عتق الأب ينجرُّ ولاء الأولاد من موالي الأُمّ إلى موالي الأب ، كما نسب للمشهور.

بل في ( الجواهر ) نفي الخلاف عنه ، بل الإجماع بقسميه عليه [٣] ، وتدلّ عليه جملةٌ من الأخبار الواردة في هذا المضمار [٤] ، فينتفي حينئذٍ المحذور ، واللهُ العالمُ بحقائق الأُمور.

الثاني : أنْ يكون العتقُ تبرّعاً ، لا لازماً بسبب شرعيّ.

فلو وجب العتقُ بنذرٍ أو عهدٍ أو يمينٍ أو كفّارةٍ مطلقاً ، أو حصل الانعتاق بسببٍ قهريّ من الشارع كزَمَانةٍ [٥] أو تنكيلٍ أو مُلْكِ قرابةٍ اختياراً أو قهراً كالانتقال بالإرث ، فالعتيق لا يرثه معتِقُه ، ولا مَنِ انعتق عليه ، وهو المسمّى بالسائبة ، على المشهور شهرةً عظيمةً بين الأصحاب.

بل في ( الرياض ) : ( عليه عامّة مَنْ تأخّر ) [٦].

وفيه [٧] وفي ( الجواهر ) [٨] عن ( السرائر ) [٩] نفي الخلاف فيه.


[١] من المصدر.

[٢]التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ ، كتاب العتق ، ب ٣٨ ، ح ١.

[٣] جواهر الكلام ٣٩ : ٢٤٥.

[٤] الوسائل ٢٣ : ٦٦ ٧٠ ، كتاب العتق ، ب ٣٨.

[٥] الزَّمَانة : العاهة. لسان العرب ٦ : ٨٧ زمن.

[٦] رياض المسائل ٩ : ١٤٨.

[٧] رياض المسائل ٩ : ١٤٨.

[٨] جواهر الكلام ٣٩ : ٢٢٣.

[٩] السرائر ٣ : ٢٥.

نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست