ولم أقف على
عامل بظاهره من الأصحاب ، بل ظاهرهم الاتّفاقُ على عدم الولاء في هذه الصورة ؛
لكون أولادهِ أحراراً ، لتولّدهم من حُرَّةٍ ، فيتبعون أشرف الأبوين.
فلا بدّ من
حمله ؛ إمَّا على موت الأولاد قبله ، أو على أنّ الأمّ الحُرّة كانت معتقةً ، لا
حرّةً أصلية. فبعد عتق الأب ينجرُّ ولاء الأولاد من موالي الأُمّ إلى موالي الأب ،
كما نسب للمشهور.
بل في (
الجواهر ) نفي الخلاف عنه ، بل الإجماع بقسميه عليه [٣] ، وتدلّ عليه
جملةٌ من الأخبار الواردة في هذا المضمار [٤] ، فينتفي حينئذٍ المحذور ، واللهُ العالمُ بحقائق
الأُمور.
الثاني : أنْ يكون
العتقُ تبرّعاً ، لا لازماً بسبب شرعيّ.
فلو وجب العتقُ
بنذرٍ أو عهدٍ أو يمينٍ أو كفّارةٍ مطلقاً ، أو حصل الانعتاق بسببٍ قهريّ من
الشارع كزَمَانةٍ [٥] أو تنكيلٍ أو مُلْكِ قرابةٍ اختياراً أو قهراً
كالانتقال بالإرث ، فالعتيق لا يرثه معتِقُه ، ولا مَنِ انعتق عليه ، وهو المسمّى
بالسائبة ، على المشهور شهرةً عظيمةً بين الأصحاب.