بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ الذي له ميراثُ السماوات والأرضين ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلهِ ورثةِ الأنبياءِ والمرسلين ، الثابتِ لهم الولاء على جميع العالمين.
قال السائل وفّقهُ الله تعالى لاقتناء المسائل ، واقتفاء الحجج والوسائل ـ :
( ما يقولُ مولانا في عتيق توفيَ ولا له وارث ، يرثُهُ المعتِقُ مطلقاً ، أم لا؟ ).
أقول مستمداً منه سبحانه التسديد في كلِّ مقول ـ : اعلم علّمك الله الخير وسلّمك من الضير أنّ الإرثَ بولاء العتق مشروطٌ بشروطٍ ثلاثةٍ :
الأوّل : فقدُ القريب النسبي الجامع لشرائط الإرث ، قريباً كان أو بعيداً ؛ للإجماع بقسميه ، وآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) [١] ، والنصوص المستفيضة المعتبرة دالّةٌ عليه [٢].
فمتى كان للعتيق وارث نسبيٌّ اختصّ بميراثه ، ولا شيء لمعتقه ؛ لما ذكرنا.
أمّا الوارث السببي كأحد الزوجين لو كان فله نصيبه الأعلى ، والباقي للمنعِم بالعتق أو مَنْ يقوم مقامه ، على ما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.
ولم يُحكَ الخلافُ فيه إلّا عن الحلبي [٣] ، فجعلَ الزوجَ حاجباً للمعتق دون
[١] الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
[٢] انظر : الوسائل ٢٦ : ٢٣٣ ، أبواب ميراث ولاء العتق ، ب ١.
[٣] الكافي ( أبو الصلاح ) : ٣٧٤.