نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 101
وتارةً
مع ذلك بإضمار
وجوب العمل.
وتارةً بهذا مع إبقاء العلم على أصله.
وتارةً بصرف الأحكام عن الواقعيّة إلى الأعمّ منها ومن
الظاهريّة.
وتارةً بإضمار لفظ المدلوليّة ، وإبقاء العلم والأحكام على
معناهما.
ويرد
على الأوّل :
أوّلاً
: إنّ إطلاق
العلم على الظنّ أو الأعمّ مجاز لا قرينة له سوى مجرّد الشهرة التي لا تكفي في
الصرف عن المعنى الحقيقي ولا تعيين المعنى المجازي ، وارتكاب ذلك من أعظم المخالفات
ولا سيّما في التعريفات.
وثانياً
: إنّ الظنَّ
والاعتقاد الراجح كثيراً ما يتخلّفان في الحكم الواقعي ؛ لتطرّق الخطأ فيهما ، فلا
يلائمان إبقاء الأحكام على ظاهرها.
وثالثاً
: انتقاض
التعريف طرداً وعكساً ؛ لدخول ظنّ المقلّد الحاصل من الأدلّة المعهودة ، وخروج
القطعيّات النظريّة ؛ لأنّ الاستدلال قد ينتهي إلى حدّ القطع ، ولا أظنُّ أحداً
يلتزمه ، والشكّيّاتِ والوهميّات ؛ لأنّ بعض الأدلّة الفقاهتيّة كأصل البراءة
والاستصحاب في نفي التكليف أو إثباته ، ونحوهما ممّا يرجع إليه عند عدم الدليل قد
لا تفيد الظنّ بالواقع ، مع دخول الأحكام المثبتة بها في الفقه البتّة.
وعلى
الثاني :
أوّلاً
: ما على الأوّل
من فساد الطرد والعكس.
وثانياً
: إنّ العلم أو
الظنّ بوجوب العمل من مسائل الأُصول لا الفقه ؛ لتفرّعهما على العلم أو الظنِّ
بالتكليف والمكلّف به ، وإثباتهما من الأُصول الكلاميّة لا المسائل الفقهيّة.
وثالثاً
: إنّه إنْ
أُريد من الإضمار أنّ المراد بالحكم ما يجب العمل به ، رجع إلى التصرّف في الأحكام
بتأويلها بالظاهرية ؛ إذ ليس المراد بالحكم الظاهري إلّا هذا ، فلا يصلح جعله
وجهاً مقابلاً له. وإنْ أُريد أنّ ذلك مدلول لفظ العلم ، فمع ما فيه من
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 101