نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 102
التعسّف لا يغني عن التصرّف في الأحكام. وبالتأمّل في ما ذكرنا يعلم ما في
الثالث بأدنى ملاحظة.
وعلى
الرابع : إنّ العلم
بالحكم النفس الأمري من حيث إنّه الحكم النفس الأمري لا يسمّى فقهاً إلّا مع
اقترانه بوصف الظاهريّة ، فلا وجه للأعمّيّة.
وعلى
الخامس :
أوّلاً
: ما في الثالث
من التعسّف في العلم.
وثانياً
: إنّ العلم
بمدلوليّة الأحكام لا يسمّى فقهاً ، إذ هو العلم بنفس المدلولات.
وثالثاً
: إنّه مع الغضّ
عن ذلك ينتقض الطرد بالمقلّد الممكن في حقّه العلم بمدلوليّة الأحكام للأدلّة ،
وبالشكّيّات والوهميّات التي هي مجرى أُصول الفقاهة. والعكس بخروج الظّنيّات ، إذ
المفروض البناء على الانسداد الأغلبي ، فكما لا طريق إلى العلم بالأحكام الواقعيّة
، كذا لا طريق إلى الظنّ بها في كثير من المسائل الفروعيّة.
إلّا إنّه لمّا
ثبت بقاء التكليف بالأدلّة القطعيّة وجب الأخذ بمقتضيات الأدلّة الشرعيّة لا بشرط
المطابقة الواقعيّة ، فإنّ كثيراً من الآيات والأخبار وأصالة البراءة والاستصحاب
أنّما تفيد ثبوت الحكم في الظاهر ، مع وجوب البناء على مقتضياتها حتى يتبيّن
الخلاف من غير خلاف وإنْ لم يعلم أو يظنّ مطابقتها للواقع ؛ للإذن في ذلك من الشارع.
وحينئذ ، فيلزم
خروج مثل هذه الأحكام عن الفقه ، مع أنّ كثيراً من مسائله من هذا القبيل ، وهو
خروج عن سواء السبيل ، فلا مناص عن الإشكال إلّا بصرف الأحكام عن الواقعيّة إلى
مجرّد الظاهريّة ، ولا ضير فيه ولا عصبيّة.
وإنّ الأحكام
المتعلّقة بالوقائع الحادثة على قسمين :
واقعي
أوّلي : هو المكلّف به
أوّلاً لولا طروّ الجهل المانع من التكليف به ، وهو ما جعله الشارع على وفق الصفات
الكامنة والمصالح الظاهرة والباطنة.
وظاهري
ثانوي : وهو ما يظهر
من الأدلّة التي قرّرها الشارع وأوجب على الرعيّة
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 102