نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 100
قطع النظر عن خصوصيّات الأحكام ، وذكر ما يتعلّق بخصوص الاستنباط فيه من
باب الاتّفاق لا يدرجها في مسائل الفقه ، بل الأُصول ؛ لوجود الاشتراك في مسألة
بين علمين باعتبارين ، كما قد يتّفق الاتّحاد في الموضوع من جهتين.
وكيف كان ، فلو
أُبدل التعريف المذكور بأنّه العلم النظري بالمسائل الشرعيّة الفرعيّة عن حجّة
تفصيليّة كما يلوح من بعض الأجلّة السادات لكانت القيود مع وضوحها احترازيّة لا
توضيحيّة ، وسلم من كثير من تلك التكلّفات.
الإشكالان في التعريف
وقد بقي في
التعريف سؤالان مشهوران :
أحدهما
: سؤال العلم.
والثاني
: سؤال الأحكام.
وتقرير
الأوّل : إنّ معظم
الفقه من باب الظنون ؛ لابتنائه على الأدلّة الظنيّة ، وأقصى ما يحصل من غالبها
غالباً الظنُّ ، فكيف أُطلق عليه العلم الذي هو اسم للاعتقاد الجازم الثابت
المطابق للواقع؟
وتقرير
الثاني : إنّ ( لام )
الأحكام إنْ كانت استغراقية كما هو الظاهر من إفادة الجمع المحلّى بـ ( اللّام )
العموم فسد العكس ؛ لخروج جلّ الفقهاء أو كلّهم ؛ لعدم علمهم بالجميع ، فلا يوجد
مصداق للفقيه في الخارج أصلاً.
وإنْ كانت
جنسيّة أو عهديّة ذهنيّة فسد الطرد ؛ لدخول المقلّد المتجزّئ ، مع أنّه لا ثالث
إلّا العهد الخارجي ، ولا وجه له ، إذ ليس هناك قدر معيّن يمكن التوجيه إليه ، مع
مشاركته في الإشكال لأخويه.
الجواب عن الإشكال الأوّل
وأُجيب عن
الأوّل :
تارةً بصرف العلم عن القطع إلى الظّن أو الاعتقاد الراجح الذي
هو أعمّ منهما.
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 100