نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 99
مجرّد تعدّد الدليل لا يستلزم التفصيل.
وأُورد
عليه : بأنّ ذلك
الدليل الإجمالي بعينه موجود للمجتهد ، وهو : هذا ما أدّى إليه ظنّي ، وكلّ ما
أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي. وبأنّه دليل للعمل لا للعلم ، كما أنّه في
حقّ المجتهد كذلك ، فلا يصحّ الاحتراز.
وأُجيب
: عن الأوّل
بالفرق بينهما ، فإنّ للمجتهد مع هذا الدليل الإجمالي أدلّة تفصيليّة بخلاف
المقلِّد ، وكونه كذلك ممنوع بما مرّ.
وعن الثاني
باقتضاء وجوب العمل بشيء العلم بأنّه حكم الله في حقِّه.
والحقّ
أنّ هذا
الاحتراز أنّما يتمّ على جعل الإضافة جنسيّة ، أمّا إذا جعلناها عهديّة كما هو
الظاهر الذي اعتمده جمع من الأكابر فيخرج بقيد الأدلّة ؛ لكون دليله ليس منها ،
فيكون قيد التفصيليّة توضيحيّاً لا احترازيّاً ، واحترز به بعض المحقّقين عن العلم
بالأحكام الإجماليّة لاستنادها إلى الأدلّة الإجماليّة ، والعلم المستفاد منها ليس
فقهاً بل هو العلم بالأحكام الإجماليّة عن الأدلّة التفصيليّة.
وفيه
: أوّلاً : أنّ العلم بها ليس فقهاً ، كما اعترف به بنفسه ، إذ المراد من العلم
بالأحكام أنّما هو معرفة آحادها على سبيل التفصيل ، فما ذكره لم يدخل أصلاً حتى
يحتاج إلى الإخراج.
وثانياً
: أنّ العلم بها
أنّما يستند إلى الضرورة ، كما اعترف به ، والعلم المستند إليها لا يسمّى في العرف
مستنداً إلى الدليل ، وعدّها من جملة الأدلّة خلاف ما قرّروه في معناها ، فتعجّبه
من غفلة الفحول غير مقبول ، بل هو عليه مقلوب.
ومنه يظهر
أيضاً ضعف ما ذكره آخر من إخراج علم المقلّد ، وما يقال في علم الخلاف من إثبات
المدّعى بالمقتضي ونفيه بالمانع من دون تعيينهما ، حيث إنّ الأدلّة المذكورة فيه
إجماليّة ، لأنّ أدلّة علم الخلاف ليست أدلّة للأحكام وإنْ كانت إجماليّة ، إذ لا
يتوصّل بقواعده إلى الاستنباط بل إلى حفظ المستنبطات أو هدمها مع
نام کتاب : الرسائل الأحمديّة نویسنده : الشيخ أحمد آل طعّان جلد : 3 صفحه : 99